فيديو| مكرم محمد أحمد: تصادم «الصحفيين» مع الدولة أمر عادي وضروري

نقيب الصحفيين الاسبق مكرم محمد احمد

قال مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق إن اليوم هو عرس الصحافة المصرية، وأن الجمعية العمومية ستكتمل وسيفوز القادر على إدارة النقابة.

وأضاف في تصريح خاص لـ"مصر العربية" على هامش حضوره للجمعية العمومية لانتخابات نقابة الصحفيين أن اللعب على زيادة البدل أمر طبيعى ومن حق المرشح فى تحسين الحالة المادية للصحفيين واستغلال طبيعى ومشروع للموقع.

 

أكد نقيب الصحفيين الأسبق أن فكرة الاصطدام النقابة مع الدولة أمر عادى وضروري في حالة الضرورة القصوى، ولكن أن يكون بخطوات صحيحة من شأنها تبرز مهنية وتوحد واستقلال العمل النقابي.

 

وبدأ أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة، التسجيل بدفاتر حضور الجمعية العمومية، بمقر نقابتهم، تمهيدا لبدء اجتماع الجمعية العمومية وإجراء انتخابات التجديد النصفي على منصب النقيب وستة من أعضاء مجلس النقابة.

 

وبحسب اللجنة المشرفة على الانتخابات فإن التوقيع يمتد من العاشرة وحتى الثانية عشرة ومن الجائز مد التصويت لساعتين.

 

ووفقا لقانون النقابة، فإن اجتماع الجمعية العمومية ينعقد بمجرد اكتمال النصاب القانوني بحضور ربع الأعضاء المشتغلين وعددهم 2150 صحفي.

 

ويبلغ عدد المرشحين لمنصب النقيب سبعة هم: "يحيى قلاش، عبد المحسن سلامة، إسلام كمال، طلعت هاشم، سيد الإسكندراني، جيهان شعراوي، ونعمة ناصر"، فيما بلغ عدد المرشحين لعضوية مجلس النقابة 70 صحفيا من مختلف المؤسسات الصحفية.

 

وتجرى عملية الانتخابات على (22) لجنة في الأدوار الأرضي والأول والثاني والرابع بمقر النقابة، ولجنة النقابة الفرعية بالإسكندرية.

 

ويتضمن جدول أعمال النقابة التصديق على ميزانية النقابة لسنة 2016، وأيضا التصديق على تقرير مجلس النقابة من مارس 2016 إلى فبراير 2017، ومايستجد من أعمال.

 

وتجرى الانتخابات تحت إشراف مجلس الدولة، ويرأس القضاة أحد نواب رئيس مجلس الدولة الموفدين لنقابة الصحفيين طبقا لنص القانون للإشراف على مجالس التحقيق والتأديب، وهما المستشار باسم الطيب والمستشار محمد الدمرداش.

 

وتنظم المادة 43 من قانون النقابة مدة النقيب وأعضاء المجلس، حيث يقول نصها: "مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات، وتنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لإنهاء عضوية ستة منهم، ومدة عضوية النقيب سنتان، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متواليتين، وتكون العضوية في مجلس النقابة بلا أجر أو مكافأة".

 

ويختار مجلس النقابة برئاسة النقيب فور انتخابه وكيلين وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق - بحسب المادة 44- ويشكلون مع النقيب هيئة المكتب، وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة اختصاصاتهم وواجباتهم.

 

شاهد الفيديو..

 

مقالات متعلقة