أصدر عمرو الجارحي وزير المالية، منشورًا عامًا بشأن آلية تطبيق الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة وفقا لقرار رئيس الجمهورية.
وأوضح المنشور، والذي حصلت "مصر العربية" على نسخة منه، أن صافى الدخل الشهري يتحدد بمجموع المبالغ الصافية التي يتقاضاها من أموال الدولة أو الجهات والهيئات التابعة لها أو الشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها، تحت مسمى مكافأة أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية ومقابل حضور جلسات مجالس الإدارات أو لجان، في أي جهة خلال العام الميلادي مقسومًا على 12 شهرًا.
وأشار المنشور إلى أن بدلات السفر ومصاريف الانتقال والإقامة المقررة لمهام محددة لا تسرى عليها أحكام الحد الأقصى للأجور، متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها.