مساعد وزير الداخلية السابق يطالب بتغليظ عقوبة الاغتصاب

أكد اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية السابق، ارتفاع معدلات جرائم الاغتصاب خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى زيادة نسبة المحاضر  التي تحرر يوميا بشأن هذه الجريمة خاصة في أقسام بولاق الدكرور وإمبابة .

وشدد في تصريحات لـ" مصر العربية" على ضرورة تدخل مجلس النواب بتشريعات لتغليظ عقوبة الاغتصاب، وذلك للحد من هذه الجريمة. 

 

وطالب مساعد وزير الداخلية السابق، بمعاقبة مرتكب جريمة الاغتصاب فى حق من هم أقل من 10 سنوات بالإعدام، وفى حق من هم أكبر من ذلك بالمؤبد، مشيرًا إلى أن تغليظ العقوبات وسن القوانين الحل الأسرع للتصدي لتلك الظاهرة.

 

ولفت نور الدين إلى أن مرتكب جريمة اغتصاب" طفلة البامبرز"، كان مسجونًا فى قضية قتل، وقد حكم عليه بالسجن 15 عامًا،  ولكنه خرج بعد إنقضاء نحو 7 سنوات لحسن سير وسلوك، وهذا خاطئ حيث انه لابد من ان يقضى المسجون فترتة كاملة داخل السجن، حتى يكون هناك ردع له.

 

 

وأشار إلى أن هناك مشكلة كبيرة تواجه السجون المصرية، وتضطر الحكومة إلى إصدار عفو أو خروج قبل انقضاء الفترة، وهى مشكلة التكدس الكبير داخل السجون الذى يسبب الأمراض اللعينة وانتشار الأوبئة، ولذلك يجب على الحكومة العمل فى بناء سجون جديدة حتى تتسع لكل المسجونين، وكذلك حتى يقضى المجرم فترته كاملة داخل السجون، ولا يحدث مثلما حدث مع مغتصب " طفلة البامبرز".

 

ومن جانبه، كشف المحامى محمد عزب، المحامى بالنقض والدستورية العليا،  عن عقوبة  جريمة الاغتصاب، والتى كان أشهرها مؤخًرا جريمة اغتصاب "طفلة البامبرز"، مشيرًا الى انه يعد انتهاكا صارخًا لحرية المجني عليها الجنسية واعتداء على عرضها بل وتؤدى إلى صدمة نفسية للمجنى عليها وتعدى على شرفها وتعد إضرارا بحالتها النفسية بل اعتداء على حياتها ككل هى وأسرتها بالكامل، إذ قد تؤثر على استقرار حياتها الزوجية إن كانت متزوجة أو على فرص زواجها في المستقبل، وقد تفرض عليها أيضا أمومة غير شرعية.

وأضاف عزب لـ "مصر العربية، أن  أركان جريمة الاغتصاب، وهي فعل الوقاع، ويمثل فعل الوقاع العنصر الذي يميز جريمة الاغتصاب عن جريمة هتك العرض بالقوة والتي تقع أيضًا على جسم المجني عليها دون رضاها وتمثل عدوانا على الحرية الجنسية، ويقصد بفعل الوقاع اتصال رجل بامرأة اتصالا جنسيا طبيعيا غير مشروع. أما فيما يخص شروط الجانى فقد أشار إلى أن يكون رجلًا؛ لأنه يُفترَض في جريمة الاغتصاب أنها تتم بين رجل وامرأة، وإن كان من الممكن أن تكون المرأة شريكة للجاني؛ كأن تحرّضه أو تتفق معه أو تساعده على مواقعة امرأة دون رضاها، ويكون قادرًا على الاتصال الجنسي. وأشار إلى أن شروط المجني عليها، أن تكون امرأة: فلا تعد اغتصابًا المواقعة التي تتم بين رجلين، وإنما تعد جريمة «هتك عرض بالقوة». وإذا وقعت المواقعة على طفلة صغيرة، فإن المواقعة لا تعد اغتصابا إلا إذا قرر الطبيب الشرعي أنه من الممكن أن يحدث الإيلاج في عضوها التناسلي. وكذلك أن تكون على قيد الحياة: فلا تعد من قبيل الاغتصاب، المواقعة التي تتم على جثة امرأة متوفية، بل تعد جريمة «انتهاك حرمة القبور». وتابع: "لا يهم كونها شريفة أم ساقطة: لأن الجريمة تقع بالاعتداء على الحرية الجنسية للمرأة لا على شرفها، وإن كان من الممكن أن يعد سلوك المجني عليها قرينة على رضاها بحدوث المواقعة". والشرط الثالث، هو عدم الرضا، ولابد من حدوث المواقعة دون رضا المرأة حتى تتم جريمة الاغتصاب. ويكون عدم الرضاء إما باللجوء إلى الإكراه معها، أو بالغش والخداع، أو بانتهاز فرصة فقد المجني عليها لشعورها. بالنسبة للإكراه، فهو يمكن أن يكون ماديًا أو أدبيًا (معنويًا)،  يكون الإكراه المادي بارتكاب فعل من أفعال القوة أو العنف على المرأة، فيفقدها إرادتها، دون أن يُشترَط في هذا الفعل أن يترك أثرًا في جسدها أو أن يكون جسيمًا لدرجة معينة؛ لأن العبرة في الإكراه تكون بالقدر الكافي لشلّ مقاومة المرأة.

أما الإكراه الأدبي، فهو يتم بمجرد التهديد بإلحاق الأذى بجسم المجني عليها أو بمالها أو بسمعتها أو بشخص عزيز عليها، ولقاضي الموضوع السلطة التقديرية في تحديد ما إذا كان الإكراه، في الحالة المعروضة أمامه، معقولًا لحدوث الاغتصاب أم لا. وبالنسبة للغش والخداع، فيحدث الاغتصاب إذا واقع الطبيب المرأة، أثناء معالجته لها، إذا كانت قد استسلمت له نتيجة لظنها أنه يعالجها بوسائل الطب والجراحة. يُعاقَب على اغتصاب الإناث في مصر بالسجن المشدد بين حدّيه العامّين (أي من 3 إلى 25 سنة). ويكون السجن المشدد طبقًا لنص قانون العقوبات المصري على بعض الظروف التي تشدد من عقاب الجريمة لتجعلها السجن المؤبد وهذه الظروف هى: أن يكون الجاني من أصول المجني عليها، أن يكون الجاني من المتولّين تربية المجني عليها أو ملاحظتها، أن يكون الجاني ممن له سلطة على المجني عليها، وأن يكون الجاني خادمًا بالأجرة عند المجني عليها أو عند أحد ممن ذكروا فيمن تقدم. وجاء بنص المادة 168 عقوبات أنه فى حالة إذا ما جاء من الشروط السابقة بالفقرة الثانية من المادة 267 عقوبات إضافة إلى شرط آخر وهو أن تكون من وقعت عليه العقوبة لم يبلغ سن ستة عشر سنة كاملة يحكم بالسجن المشدد وإذا توافرالشرطان يحكم بالسجن المؤبد. وأوضح البنانى، أن جريمة هتك العرض، تمثل أيضًا اعتداء على الحرية الجنسية للمجني عليه شأنه شأن جريمة الاغتصاب إلا أنه يختلف عنها بالنظر إلى جسامة الفعل، فبينما لا تقع جريمة الاغتصاب إلا بالاتصال الجنسي الكامل فإن هتك العرض يقف عن حد الإخلال الجسيم بحياء المجني عليه في جانبه العرضي، ويتحقق في أغلب الأحوال عن طريق المساس بأحد عورات المجني عليه. وقد نص المشرع على صورتين لجريمة هتك العرض في المادتين 268 و269 من قانون العقوبات: الصورة الأولى هي جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد؛ والصورة الثانية هي جريمة هتك العرض دون قوة أو تهديد يتحقق الركن المادي في جريمة هتك العرض بوقوع أي فعل من الجاني من شأنه المساس بحياء المجني عليه من حيث اتصاله بالناحية الجنسية ويستطيل إلى جسمه وعوراته.

 

 وأوضح عزب، أن  المادة 267 من قانون العقوبات تنص على أنه من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد. قامت  قوات الأمن بضبط المتهم، باغتصاب " طفلة البامبرز"، حيث قامت «نهى. ص. س. أ»، 29 سنة، ربة منزل، ومقيمة بناحية قرية ديملاش، بتحرير محضر، تتهم فيه «إبراهيم. م. أ» 35 سنة، عامل، ومقيم بنفس القرية، بالتعدي جنسيا على طفلتها «جنا»، والتي تبلغ من العمر عامين، ما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد في المهبل، ونقلت على إثره إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج.

 

وبمواجهة المتهم  اعترف أنه استدرج الطفلة، أثناء لهوها أمام منزلها، إلى إحدى الغرف المهجورة، وتعدى عليها جنسيا، حيث كانت الطفلة ترتدى «بامبرز»، ونزعه عنها قبل اغتصابها، وهرب فور مشاهدتها تنزف.

مقالات متعلقة