وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون لتعويض شركات المقاولات عما لحق بها من أضرار بعد قرار تعويم الجنيه.
وأكد على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن المجلس ناقش بجلسته المنعقده يوم الأحد 22 يناير 2017 تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ومشروع القانون المقدم من النائب عماد سعد حمودة و75 نائبا فى ذات الموضوع.
وأضاف عبدالعال أنه بعد استعراض المجلس مشروع القانون محل التقرير ووافق عليه من حيث المبدأ بدأت مناقشة مواد المشروع إلا أن الأراء التى أُبديت بشأن صياغة مواده وأحكامها وتحقيق الهدف المرجو من المشروع تباينت بشكل واضح الأمر الذي دعا رئيس المجلس إلى أخذ الرأي على إعادة المشروع إلى اللجنة لإعادة صياغة مواده وهو ما وافق عليه المجلس.
وعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا فى 14 فبراير الماضي واستعرضت مواد القانون وأجريت بعض التعديلات وأعادت صياغة المواد فى ضوء الاقتراحات التى أبديت.
وجاءت تعديلات اللجنة المشتركة على مواد القانون بعد الصياغة كالآتي "ينص مشروع القانون في مادة النشر الأولى على سريان أحكام القانون على العقود القامئة والمبينة في المادة (1) من هذا القانون وقت العمل به والخاضعة للقانون المرافق والتي تأثرت بالقرارات الاقتصادية اعتبارا من أول شهر مارس 2016 حتى 31/12/2016 أيا كان تاريخ إبرامها وطوال مدة سريانها".
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على "تنشأ لجنة عليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1 مارس 2016 وحتى 31 ديسمبر 2016، والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتورديات وتلقي الخدمات السارية خلال تلك الفترة، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال التي يتم تنفيذها بداية من 1 مارس 2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وبمراعاة ما يتم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار وفقا للمواد (22) و(22 مكرر "1") من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.
وتنص المادة الثانية على "يصدر تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من: رئيس إدارة الفتوى لوزارة الإسكان بمجلس الدولة، ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، ممثل عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ممثل عن اتحاد الغرف التجارية، ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، ممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ممثل عن وزارة النقل، ممثل عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثل عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال عملها ولرئيس اللجنة أن يصدر قرارا بتشكيل أمانة فنية تتضمن العناصر والخبرات الفنية والمالية والقانونية المطلوبة لتمكين اللجنة من إتمام عملها، وتعرض الأمانة الفنية تقاريرها على اللجنة لتقرير ما تراه بشأنه.
وتنص المادة الثالثة على "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (147) من القانون المدني، يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات المشار إليها بناء على تقرير يرفع إليه من اللجنة العليا للتعويضات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، وذلك بالنسبة للعقود التي أبرمتها الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة عن الفترة المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون".
وتنص المادة الرابعة على "يعرض رئيس اللجنة تقريرا بالأسس والضوابط ونسب التعويضات زيادة أو نقصانا –حسب الظروف كلما دعت الحاجة- على مجلس الوزراء لاعتمادها وإصدار التعليمات اللازمة للعمل بها في الجهات المختلفة".
وتنص المادة الخامسة على "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (147) من القانون المدني، يحق لأشخاص القانون الخاص الاسترشاد بالأسس والضوابط والنسب التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون في شأن العقود المبرمة فيما بينهم".
وتنص المادة السادسة على "يصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرارات اللازمة لهذا القانون خلال شهر من تاريخ تكليفه برئاسة اللجنة المذكورة في مادة(2)".