المادة 34.. لغم يهدد دستورية «أي انتخابات» تحت الإشراف القضائي

الانتخابات البرلمانية الماضية- أرشيفية

خلاف لم يحسم حتى الآن، ومستقبل يشير بالطعن بعدم الدستورية مستقبلا، وتهديد ببطلان أي انتخابات تشرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات، التى وافق البرلمان بشكل مبدئي على قانونها مؤخرا.

 

الخلاف الذي نشب تحت القبة بسبب المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، انتقل لخارج القبة البرلمانية، بين فقهاء دستوريين اختلفوا حول تفسير الدستور الذي يقول بأن الإشراف القضائي يكون لمدة 10 أعوام فقط.

 

وشهدت قاعات البرلمان خلافا بين الأعضاء بسبب الإشراف القضائي، خصوصا بعدما اقترح بعض النواب أن يكون الإشراف القضائي ممتدا وليس لعشر سنوات فقط، ليرد عليهم المختلفين معهم بأن هناك احتمالية بشبهة عدم دستورية  إذا طبق ذلك.

 

وتنص المادة 210 من الدستور على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بالدستور الحالي، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.

 

المستشار محمد حامد الجمل، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق  يقول إن البرلمان ملتزم بنص الدستور ﻷنه واضح ولا لبس فيه، فيجب أن يشتمل القانون على أن الإشراف القضائي مستمر لعشر سنوات فقط.

 

وأضاف لـ" مصر العربية" أن القانون لو صدر بخلاف ذلك سيكون معرض للطعن بعدم دستوريته أمام المحكمة الدستورية العليا، مما يبطل أي انتخابات مقبلة.

 

وأوضح الجمل أنه من الواجب تنفيذ ما نص عليه الدستور حاليا، ويمكن بعد 10سنوات تعديل القانون أو تعديل النص الدستوري نفسه فهذا وارد.

 

واتفق معه الدكتور  صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، بأن النص الدستوري فى المادة 210 من الدستور لا يقبل التأويل، فالإشراف القضائي مسموح به لمدة 10سنوات فقط.

 

وقال لـ" مصر العربية" إن بعد انقضاء الأعوام العشرة التي حددها الدستور يمكن تشكيل هيئات بديلة تشرف على الانتخابات.

 

وأضاف أن النص الدستوري كان الهدف منه الخروج من الإشراف القضائى لأنه لا توجد دولة تضع قاضٍ على كل صندوق، وبالتالى يجب على البرلمان الالتزام بهذا النص حتى نحافظ على القانون الجديد من شبهة عدم الدستورية.  

 

لكن اختلف معهما الدكتور  فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستور بجامعة المنوفية، بأن المفترض أن يكون الإشراف دائم.

 

وقال لـ" مصر العربية" إن الأمر لا يعد مخالفة دستورية، ﻷن الدستور وضع بعض المحاذير بعدم مخالفته وتعديله في بعض المواد إلا في ما يسمح بزيادة الشفافية والنزاهة.

 

وأضاف أنه يمكن اعتبار مادة الإشراف القضائي مماثلة لمواد الدستور الخاصة بمدة الرئيس، والحريات العامة، فلا يجوز تعديلها إلا للأفضل فقط.

 

وأوضح أن الاتجاه العام حاليا يقول بأن السلطة السياسية تسعى للسيطرة على كل المؤسسات بالدولة وبالتالي من المتوقع زيادة التحكمات ومن الوارد فرض سيطرة ما على الانتخابات مستقبلا إذا استمر الوضع على ما قائم حاليا.

 

وتابع: أن الوضع يفرض على مجلس النواب أن يقر مواد تحصن الأجيال المقبلة من طغيان السلطة وفرض  قيم الشفافية.

مقالات متعلقة