الموقف المصري: هذه هي النتائج المترتبة على الحكم بإسقاط مصرية تيران وصنافير

تيران وصنافير - أرشيفية

أدانت صفحة "الموقف المصري"، الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط حكم الإدارية العليا، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.

 

وجاء في بيان عبر الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "جولة جديدة من أزمة تيران وصنافير، محكمة الأمور المستعجلة، حكمت "بإسقاط حكم الإدارية العليا" بشأن اتفاقية تيران وصنافير، وحكمت باستمرار تنفيذ الاتفاقية وما يترتب عليها من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية".

 

وتابعت: "هل الحكم مؤثر قانوناً؟ هل كده يبقى حكم قضائي قصاد حكم قضائي زي ما بيقولوا؟، لا بالقانون الحكم ده ليس له أي قيمة، المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها بمصرية الجزيرتين اتكلمت عن حكم الأمور المستعجلة السابق، ووصفته بأنه "عقبة مادية صادرة من محكمة غير مختصة"، وصف أنه "عقبة مادية" يعني أقل من إنه يكون فعل قانوني، لأنه "هو والعدم سواء"، وميتردش عليها قانونًا أصلًا.. إزاي؟".

 

وأضافت: "خلينا الأول نعرف يعني إيه حكم مستعجل،، الحكم المستعجل هو الحكم اللي بيفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصل مؤقت "لا يمس أصل الحق"، اختصاص القضاء المستعجل لازم يتوافر له ثلاث شروط هي،، أولًا: الاستعجال أو الخطر.. يعني مثلاً اتنين مختلفين على أرض وأحدهما قرر يبيعها من طرف واحد، فالشخص التاني يلجأ لمحكمة الأمور المستعجلة لوقف البيع، دورها فقط تحافظ على الأوضاع زي ما هيا لحين صدور الحكم".

 

وواصلت: "ثانيًا.. أن يكون المطلوب من الدعوى إجراء وقتي أو تحفظي،، يعني في المثال السابق الشخص اللي رفع القضية من حقه فقط يطالب بوقف البيع مؤقتاً، لكن مينفعش أصلاً يطلب المحكمة تحكم بأحقيته بالأرض، لأن أي اجراء دائم دور محكمة الموضوع،، ثالثًا.. ألا يكون من شأن الفصل في الدعوى المستعجلة المساس بأصل حق.. يعني في المثال السابق مش من حق المحكمة إطلاقا تقول دي أرض مين، أو تأمر بمنع البيع بشكل دائم، ده دور القضاء العادي، ولو فيه شرط من الشروط دي مش متوافر، مفروض قاضي الأمور المستعجلة بيحكم أصلاً بعدم اختصاص المحكمة بالدعوى، يعني بالبلدي كده دي محكمة دورها تطلع حكم مؤقت لحين صدور حكم المحكمة الأصلية، فاحنا عندنا المحكمة الأصلية مختصة حكمت بالفعل، المحكمة المستعجلة جاية هنا تشتغل إيه؟".

 

وأردفت: "كمان محكمة الأمور المستعجلة بتخالف نص المادة 190 من الدستور،، "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.."، وعاوزين نشير هنا إلى إنه كان فيه خلاف زمان حول هل تختص محكمة الأمور المستعجلة بنظر ما يتعلق بالمحكمة الإدارية ولا لأ؟ المادة دي اتضافت جديد في دستور 2014 وحسمت الأمر تماماً، الدستور بيقول إن مجلس الدولة وحده هو اللي بيختص بالمشكلات اللي بتنشأ بسبب تنفيذ أحكامه، يعني حتى لو شروط الاختصاص متوافرة بقضايا متعلقة بمجلس الدولة، برضه لا يحق لأي جهة قضائية تنظر فيها غير مجلس الدولة".

 

واستطردت: "كمان الحكم يخالف صريح القانون اللي بيقول إن إشكالات التنفيذ لا تتعلق إلا بالأحكام غير النهائية، وطبعاً زي ما وضحنا قبل كدة إن حكم الإدارية العليا "حكم نهائي بات منهي للخصومة" لا يجوز الطعن عليه ولا وقف تنفيذه إلا عن طريق الإدارية العليا فقط، كل التناقض الرهيب ده مع القانون والدستور يوضحلنا أد إيه ده حكم سياسي، من محكمة سبق أن استخدمها نظام مبارك برضه، والمرادي كان استخدامها متجهز من وقت مبكر".

 

وروت: "شرحنا قبل كده قصة لغز "القانون المفقود"، اللي وافق عليه البرلمان في أغسطس ٢٠١٦ واختفى من ساعتها ولم يصدره رئيس الجمهورية بالجريدة الرسمية زي أي قانون يوافق عليه البرلمان،، القانون نص على أنه "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر إشكالات التنفيذ .. ولا يترتب على رفع الإشكال أمام أية محكمة أخرى وقف تنفيذ الحكم"، ليكون القانون تفعيلاً للمادة ١٩٠ من الدستور اللي أشرنا إليها،، لما رئيس الجمهورية يأخر القانون عنده 8 شهور كاملة، في سابقة ربما هي الأولى في تاريخ مصر، يبقى ده تعمد سياسي واضح لاستخدام لعبة الأمور المستعجلة لتمرير ما يريده الرئيس ورجاله، أي كلام عن الموضوع كإنه شأن قضائي عادي، واستبعاد الجوانب السياسية الواضحة دي، هو كلام يهدف للخداع أو ناس عايزة تريح نفسها وخلاص".

 

وأوضحت: "إيه النتيجة اللي هتترتب على الحكم؟، قانوناً ولا حاجة، سياسياً من المتوقع أن تحصل محاولة لاعتبار الحكم مدخل للبرلمان لمناقشة الاتفاقية باعتبار أنه هناك حكم بإسقاط حكم الإدارية العليا، النقطة التانيه اللي ممكن تحصل واللي أشار ليها المحامي خالد علي وهي أن الحكومة تقدم دعوى تنازع اختصاص أمام الدستورية العليا، بزعم أن الاتفاقية تعرضت لها جهتان قضائيتان، وأصبح هناك تنازع اختصاص بين المحاكم، وهنا الدستورية العليا مش هتحكم سعودية ولا مصرية، هتقول بس الحكم عند المحكمة الإدارية ولا المستعجلة".

 

وواصلت: "حتى لو كل البرلمان وافق على الاتفاقية، برضو لازم انتظار حكم الدستورية، وبعض القضايا بالدستورية أخدت سنوات، إلا بقى لو مش هيستنوا ده كمان ونصحى نلاقي علم السعودية على الجزر، كل اللي بيحصل بيزود عار وإدانة اللي تلاعبوا بالقضاء، وسجنوا الشباب المعترضين، وبذلوا كل جهد عشان يتنازلوا عن أرضهم مقابل أموال، وهنا صعب نتجاهل الربط السياسي بين اللقاء الأخير بين الرئيس السيسي والملك سلمان وبين التطور السريع ده".

 

واختتمت: "وهنا عاوزين نؤكد على النقاط التالية واللي ذكرها المحامي زياد العليمي، الاتفاقية أصبحت هي والعدم سواء بموجب حكم الإدارية العليا، وبالتالي لا يجوز لمجلس الشعب مجرد مناقشة إجراء باطل بحكم نهائي بات، موافقة أعضاء مجلس النواب، على مجرد مناقشة الأمر داخل البرلمان - وليس قبول أو رفض الاتفاقية - يفقد البرلمان كله شرعيته الدستورية بموجب الدستور الذي انشأ البرلمان نفسه، موافقة أي عضو من أعضاء مجلس النواب على مجرد مناقشة هذا الإجراء الإداري الباطل، والذي ينطوي على تنازل عن أراضي مملوكة للدولة المصرية، يعرضه للمسائلة بتهمة الخيانة العظمى، وهي من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم".

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بإسقاط حكم الإدارية العليا والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واعتبار الحكم منعدما، وذلك في الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات والتي تطالب بإسقاط مسببات حكم دائرة الفحص بمحكمة الإداري الذي قضى ببطلان الاتفاقية وانعدام حكم القضاء الإداري الذي ألغى الاتفاقية وتنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" بسريان الاتفاقية.

 

واختصمت الدعوى رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وخالد علي المحامى، وعلي أيوب.

 

وطالبت الدعوى بصدور حكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من مجلس الدولة وانعدام الحكم واعتباره كأن لم يكن، وإزالة كل ما له من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.

مقالات متعلقة