ظهر من جديد الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق - إبان حكم مبارك – في الساحات القضائية بعد اختفائه عن الأنظار منذ الحصول على حكم البراءة في قضية «موقعة الجمل»، الذي واجه فيها اتهما بتحريض أعضاء الحزب الوطني المنحل على مهاجمة المعتصمين في ميدان التحرير.
للمرة الثالثة يظهر اسم فتحي سرور بصفته محاميا في الساحات القضائية، بعد مرتين سابقتين، الأولى تولى خلالها الدفاع عن متهمين بقضية قتل في محافظة الغربية، ثم المرة الثانية مدافعا عن رجل الأعمال محمد أبو العنين.
وتمثل الظهور الثالث لرئيس مجلس الشعب المنحل الذي مثل أحد الأضلع الرئيسية لنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في إعداده مذكرة الطعن أمام محكمة النقض للدفاع عن محامين مطاي الصادر ضدهم أحكاما بالسجن بتهمة إهانة القضاء.
وحصلت «مصر العربية» على إيصال إثبات تاريخ تقديم الطعن المروفوع لمحكمة النقض، الذي سلمه أحمد فتحي سرور، بتوقيعه الشخصي، إلى قلم كتاب محكمة جنايات المنيا، للمطالب بإلغاء عقوبة السجن 5 سنوات الصادرة ضد 7 محامين في 12 مارس الماضى، المتهمين فى القضية رقم 1423 لـسنة 2014.
وأودع «سرور» مذكرة بأسباب الطعن المقدم منه لتبرئة محامي مطاي من الاتهامات التي أدانتهم بارتكابها محكمة جنايات المنيا، وقضت بموجبها بسجنهم 5 سنوات، وهي القضية التي آثارت أزمة مؤخرا داخل نقابة المحامين، وتسببت في إضراب المحامين عن الحضور أمام محاكم الجنايات بمحافظات الجمهورية.
وأوضح «سرور» في مذكرته، أن محكمة جنايات المنيا أسندت لـ7 محامين، بأنهم في يوم 12 مارس عام 2013 حاولوا بالقوة احتلال قاعة محكمة جنح مطاي، بأن تجمعوا حول مدخلها ومنعوا قاضيها والمتقاضين من دخولها لاتمام انعقاد الجلسة، بهدف التأثير على عقيدة المحكمة.
وقال إن حكم محكمة الجنايات شابه خطأ في الإسناد، وفساد في الاستدلال على ارتكاب المحامين الجرائم المسندة لهم، مستندا إلى أن حيثيات إدانتهم لم تتضمن أي أدلة ثبوتية ضد المحامين، كما خلت مما يفيد بأن الهدف من تجمع المحامين آنذاك كان بهدف إجبار رئيس المحكمة المعتدى عليه في القضية على إصدار أحكام بعينها.
وأكدت مذكرة الطعن، أن محكمة الجنايات المطعون في حكمها، أخطأت في تطبيق القانون على المحامين، بأن اتهمتهم بتعطيل سير مرفق عام يتمثل في محكمة مطاي الجزئية عن نظر الجلسة.
وبشأن إدانة المحامين بأنهم استعملوا القوة والعنف مع موظف عام، وهو المستشار أحمد فتحي عبد السلام، القاضي بمحكمة مطاي، لمنعه من نظر الجلسة، أوضح الدكتور أحمد فتحي سرور، أن حكم الجنايات شابه القصور في التسبيب، حيث خلطت المحكمة بين جريمة احتلال المبنى واستعمال القوى ما يؤكد وقعها في خطأ قانوني معيب.
وتضمنت المذكرة أن محكمة الجنايات أخلت بحق الدفاع خلال محاكمة المتهمين، ما يبطل حكم الإدانة بحق المتهمين، فضلا عن أن الجنايات لم تراعي في إدانتهم بارتكاب وقائع سب وقذف ضد السلطة القضائية، ورئيس نادي قضاة مصر آنذاك، والقاضي أحمد فتحي عبد السلام٬ ظروف الواقعة ولم تبين الفرق بين إهانة الموظف العام والتعدي عليه.
واختتم «فتحي سرور» مذكرته، بأن المحكمة أفصحت عن رأيها في القضية، ما يقتضي من محكمة النقض إصدار حكما بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ عقوبة سجن المحامين 5 سنوات، وإلغاء الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإنقضاء الدعوى الجنائية بتنازل المستشار أحمد فتحي عبد السلام عن القضية.