المادة 3 من «الطوارئ» غير دستورية.. وحقوقيون: الدولة لن تهتم

حالة الطوارئ

"قرارات القبض والتفتيش الصادرة بقرار من وزير الداخلية غير دستورية".. كان هذا جزء من الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في 2 يونيو 2013 في الطعن المقدم من مركز هشام مبارك للقانون على المادة 3 من قانون الطوارئ منذ إبريل 1993.

 

بموجب حكم المحكمة الدستورية سقط البند 1 من المادة 3 بالقانون رقم 162 لسنة 1958 المعروف باسم "قانون الطوارئ"، وأصبح القبض والتفتيش خاضعا لقانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على ضرورة وجود إذن من النيابة العامة وقرار بالاتهام.

 

منتصر الزيات، المحامي الحقوقي، أوضح أنه وفقا لحكم المحكمة الدستورية أصبحت المادة غير موجودة، ويجب أن تعدل قبل تطبيق القانون مرة أخرى والموافقة عليه من قبل البرلمان.

 

وأشار الزيات لـ"مصر العربية" إلى أن البرلمان لن يلتفت لهذا الأمر وسيمرر القانون كما هو، وفي حالة الوقوف عند المادة ستصدر باسم جديد معلقا: "أنا غير متفائل بالأمر".

 

وتساءل محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، قائلا: "من سيحاسب وزير الداخلية في حالة استمر العمل بتلك المادة غير الدستورية؟"، مؤكدا "أن المسئولين في الدولة يحتقرون الدستور والقانون ولا يطبقونه ولن يهتموا بوجود مادة غير دستورية، بحد تعبيره.

 

واعتبر زارع أن حكم المحكمة الدستورية لن يتم احترامه، مشيرا إلى أن البرلمان قادر على إصدار قانون يعطل نصوص الدستور، مثلما حدث للمادة 204 التي تنص على عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، لكن القانون الصادر رقم 136 لسنة 2013 باسم "حماية المنشآت العامة" والتي يجعل الجرائم المتعلقة بها ضمن نطاق المحاكمات العسكرية وتسبب في محاكمة 10 آلاف عسكريا.

 

وأوضح أن الطعن أمام المحكمة الدستورية قد يستغرق 10 سنوات أخرى مثلما حدث في المرة الأولى، معلقا: "نحن لن تستطيع إيقاف الشغف لدى القائمين على الدولة باستخدام قوانين انتقامية، والإرهاب لا يقاوم بقوانين استثنائية المشكلة أعمق من هذا".

 

ووصف عمرو إمام، المحامي الحقوقي، الأمر بـ "العبثي"، وقال إنه لا يوجد أحكام محاكم تطبق حاليا، ولن يشكل الحكم الصادر من الدستورية فرقا لدى القائمين على الدولة الآن، أوأن تكون المادة المطبقة دستورية او غير دستورية، بحد تعبيره.

 

وأكد إمام، على أنه من المفترض أن يعود الأمر في عمليات القبض والتفتيش لقانون الإجراءات الجنائية.

 

وعلق محمود بلال، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على المادة بالقول: "إنه وفقا لهذا الحكم ستظل عمليات التفيش داخل الأكمنة غير قانونية، وكذلك تفتيش المنازل والمواطنين، ولن يكون هناك قرار اعتقال قانوني".

 

وأضاف بلال، أنه رغم ذلك ستكون الإجراءات أشد قسوة لكنها في النهاية غير قانونية.

 

عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أوضح أن البرلمان أمامه أما تعديل القانون أو تطبيقه دون الالتفاف لحكم الدستورية، متابعا أن التلاعب في هذه المادة يمكن أن يحيل صدور الأمر لرئيس الجمهورية أو النائب العام.

 

 

 

مقالات متعلقة