تناقش لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، والمقدم من الحكومة. يأتى ذلك فى اجتماع اليوم الثلاثاء، حيث تضاف المواد أرقام 3 مكرر، و3 مكرر"أ " إلى القانون 162 لسنة 1958 المشار إليه على النحو التالى. المادة 3 مكرر لمأموري الضبط القضائي: "متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه إخفاؤه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداة على ارتكابها، ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات". المادة 3 مكرر (أ)
يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد. المادة الثالثة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية