وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الثلاثاء على مشروع قانون مقدم من النائب ثروت بخيت عضو ائتلاف دعم مصر وآخرين بتعديل بعض أحكام رقم 162لسنه 1958 بشأن حالة الطوارئ.
ويتضمن مشروع القانون إضافة المواد أرقام 3 مكرر، و3 مكرر "أ" إلى القانون 162لسنة 1958 المشار إليه على النحو التالي:
المادة 3 مكرر: لمأموري الضبط القضائي متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحه وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه إخفاؤه فيها أى مواد خطره أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداة على ارتكابها ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات.
المادة 3 مكرر أ: يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد.
الماده الثالثة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية 157 لسنة 2017 بفرض حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 شهور، بعد الأحداث الإرهابية التى شهدها الشارع المصرى بمحافظتي الغربية والإسكندرية، وذلك بإجماع آراء النواب.
وتضمن قرار رئيس الجمهورية أنه بعد الاطلاع على الدستور وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1938 وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، ونظرًا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، تقرر فرض حالة الطوارئ.
ونصت المادة الأولى على أنّ تعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من مساء الاثنين الموافق 10 من أبريل 2017 ميلادية.
فيما تنص المادة الثانية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن فى جميع أنحاء البلاد، وحفظ الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
ونصت المادة الثالثة بأن يُفوض رئيس مجلس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية، بشأن حالة الطوارئ. أما المادة الرابعة فقد نصت على أن يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، وفقًا للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
ونصت المادة الخامسة أن يُنشر القرار بالجريدة الرسمية.