لم يكد يمضي بضع ساعات على تفجير كنيستي مار جرجس بمحافظة الغربية والمرقسية بمحافظة الإسكندرية أمس الأول ؛ حتى أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.
وطبقا للدستور الذي أقر في 2014، لابد من استشارة مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب، وهما الإجرائين اللذين لم يستغرقا الانتهاء منهما سوى ثمانية عشر ساعة من إعلان الرئيس.
واجتمعت اللجنة العامة للبرلمان، عقب لقاء جمع شريف إسماعيل رئيس الحكومة وعلي عبدالعال رئيس البرلمان، لتعلن اللجنة الموافقة على قرار فرض قانون الطوارئ، وهي اللحظة التي تزامنت مع اجتماع أعضاء اللجنة التشريعية لتمرير تعديلات وصفت بالخطيرة على قانون الطوارئ.
ويحق للسيسي وفق قانون الطوارئ إعادة العمل بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، التي لا يجوز الطعن على أحكامها بمجرد تصديقه عليها.
كما يحق له نشر القوات المسلحة وتفويضها بتنفيذ أوامره، وفرض حظر تجوال أو إخلاء بعض المناطق أو عزلها.
ويخول للرئيس أيضًا مراقبة الرسائل والصحف وكافة وسائل التعبير ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
ومع بدء الجلسة العامة نزل عبدالعال إلى القاعة الرئيسية ليعلن بدءها، إذ وافق النواب بالأغلبية على قرار الطوارئ، وبعدها وافق النواب على تعديلات القانون المقدم من النائب ثروت بخيت، والتي تكفل مجددا عودة المواد التي تسمح بالاعتقال الإداري دون اتهام أو محاكمة.
كما نصت التعديلات على أن يمنح مأموري الضبط القضائي مزيدا من صلاحيات الاحتجاز والتفتيش.
ووفق تصريحات قانونيين سابقة لـ"مصر العربية" حول شكل الإجراءات القانونية والقضائية في ظل سريان قانون الطوارئ، فإنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام، كما أن قرارت الاعتقال تصدر من وزير الداخلية ، ويودع من يتم اعتقاله مباشرة في أحد السجون، ويمكن التظلم بعد شهر من الاعتقال.
وتختص محكمة أمن الدولة العليا بالفصل في التظلمات على وجه السرعة، ويجوز للسلطة التنفيذية الطعن على قرار الإخلاء إذا صدر من دائرة أخرى.
الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة العليا نهائية، ولا يجوز الطعن عليها في القضايا التي وقعت في فترة الطوارئ المحددة، وأي مخالفة لهذه الإجراءات قد تكون عقوبتها الأشغال الشاقة أو الغرامة.
وكشف رئيس الحكومة في كلمته تحت قبة البرلمان، عن رصد مليارات الجنيهات لتمويل العمليات الإرهابية في مصر، ليباغته النائب مصطفى الجندي: "ما تقول يا معالي رئيس الوزراء مين الدول اللي بتمول الإرهاب عندنا"، وهو ما تجاهله إسماعيل ليمضي في حديثه ، لينتهي ويخرج مسرعا.
وأضاف عبد العال خلال الجلسة العامة: أن "الصحافة ليست بمنأى عن هذا القانون، وأنه لا تضييق على الحياة اليومية للمواطنين بموجب هذا القانون، وإنما جاءت الطوارئ لتتصدى للشقق الإيجار التي يستخدمها الإرهابيين الذين يقومون بنقل الأسلحة في المواصلات العامة كالتاكسي".
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الطوارئ في يونيو 2013 إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي.
بموجب حكم المحكمة الدستورية سقط البند 1 من المادة 3 بالقانون رقم 162 لسنة 1958 المعروف باسم "قانون الطوارئ"، وأصبح القبض والتفتيش خاضعا لقانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على ضرورة وجود إذن من النيابة العامة وقرار بالاتهام.
ووفقا لحكم المحكمة الدستورية أصبحت المادة غير موجودة، ويجب أن تعدل قبل تطبيق القانون مرة أخرى والموافقة عليه من قبل البرلمان.
ويحدد الدستور الساري منذ 18 يناير عام 2014 أصبح رئيس الجمهورية لا يملك مد حالة الطوارئ لأكثر من 6 أشهر.
وبموجب المادة 154 من الدستور الحالي يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا يمكن تمديدها إلا لمدة أخرى مماثلة.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه 24 منظمة حقوقية عن قلقها البالغ لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في أعقاب التفجيرات .
وأكدت المنظمات في بيان مشترك لها اليوم الثلاثاء، عن رفضها للأعمال الإرهابية، مشيرة إلي أن فرض حالة الطوارئ لن يكون حلاً لمواجهة الإرهاب والتطرف .