لهذه الأسباب.. قانون العمل الجديد يهدد «الأمان الوظيفي» للعمال

جانب من اجتماع قيادات عمالية لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد

أصدرت حملة "الحريات النقابية والدفاع عن حقوق العمال"، عدة ملاحظات بشأن مشروع قانون العمل الجديد، الذي تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

 

 

وتركزت ملاحظات الحملة حول المواد الخاصة بالأمان الوظيفي ووكالات الاستخدام والإضراب وإنشاء المجالس العليا.

 

 

وقالت الحملة في تقريرها، الذي حمل عنوان "ملاحظاتنا بشأن الصياغة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد"، إن المشروع الجديد استجاب لرغبة اتحاد الصناعات فيما يخص تحرير عقود عمل مؤقتة للعاملين دون قيد أوشرط.

 

 

عقد العمل المؤقت

ولفت التقرير إلى نص مسودة قانون العمل، التي أعدتها وزارة القوى العاملة في يناير 2015، في مادتها 68 على أن "يبرم عقد العمل الفردي لمدد غير محددة ويجوز إبرامه لمدة محددة في حال القيام بأعمال موسمية"، غير أن هذه المادة تم حذفها في النسخة التي يناقشها البرلمان حاليا.

 

 

وقال التقرير إن أصحاب الأعمال يتمسكون بعقود العمل المؤقتة لأنها تتيح لهم التخلص من العامل متى أرادوا، تحت مسمى انتهاء العقد، ويترتب على ذلك حرمان العامل من حقوقه المنصوص عليها حال فصله تعسفيا.

 

 

وحدد مشروع قانون العمل في مادته رقم 70 الحالات التي يصبح فيها عقد العمل غير محدد المدة؛ "إذا كان غير مكتوب وإذا لم ينص على مدة وإذا كان مبرما لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على ست سنوات".

 

 

ورأى التقرير أن العامل "سيظل خلال 6 سنوات مفتقدا الأمان الوظيفي مهددا بإنهاء عمله في نهاية السنة التي تم تحرير العقد بها، وبالتالي لن يطالب هذا العامل بحق ضائع من حقوقه أو أن يتقدم بشكوى إلى مكتب العمل والتأمينات".

 

 

الفصل التعسفي

وعلى صعيد فصل العامل، أفتى قسم التشريع بمجلس الدولة في فبراير الماضي بتعديل نص المادة 121 ليحذف منها اختصاص المحكمة العمالية بتوقيع جزاء الفصل على العامل وترك تحديد سلطة توقيعه إلى لوائح العاملين بالمنشآت، وأعطى للعامل حق الطعن على قرار فصله أمام المحكمة العمالية.

 

 

لكن حملة الحريات النقابية والدفاع عن العمال اختلفت مع رأي مجلس الدولة الذي وصفته بـ"ضربة موجعة "إذ أكدت أن اتفاقيات العمل العربية و الدولية تنص على "كفالة حق العامل في الطعن على قرار فصله لكنها لم تمنع كفالة القانون الوطني مزيدا من الضمانات و التدابير لحماية العامل من الفصل التعسفي".

 

 

وأشارت الحملة إلى أن المادة 13 من الدستور تنص على "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".

 

 

وتابع التقرير أن المشروع الجديد "أبقى على اللبس الذي أحدثه القانون 12 لسنة 2003 بين المواد المنظمة لانقضاء علاقات العمل وبين نظيرتها التي تختص بالفصل التعسفي، إذ نص على عدم جواز فصل العامل في المادة 69، لكن في المادة 110 أتاح للطرفين إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بشرط إخطار الطرف الأخر كتابة".

 

 

وبين التقرير أن نتيجة هذا اللبس تجلت أمام المحاكم العمالية، حيث يتمسك الطرف العمالي بالمواد 68 و69 بمخالفة قرار فصله، بينما يدفع صاحب العمل بالمادة 110 لإثبات حقه في إنهاء علاقة العمل، مشيرا إلى أن المشروع الجديد كان واجبا عليه تجاوز ذلك اللبس.

 

 

واستحسنت الحملة في تقريرها المادة الخاص بالاستقالة في مشروع قانون العمل،التي تنص على:"لا يعتد باستقالة العامل، إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله ومعتمدة من الجهة الإدارية" لافتة إلى أن هذه المادة ستحل مشكلة توقيع العمال على استقالاتهم قبل استلام العمل.

 

 

وكالات الاستخدام

وانتقد التقرير الإبقاء على وكالات الاستخدام التي تختص بتشغيل العمالة لدى الشركات نتيجة للمشاكل العمالية التي تسببت فيها طوال الفترة الماضية، إذ تعتمد هذه الوكالات على تشغيل العمال من الباطن لشركات أخرى، ما أدى إلى عدم ضمان حقوقهم الاجتماعية و المادية، بحسب التقرير.

 

 

الإضراب

وأباح مشروع القانون الجديد حق الإضراب لكنه قيده بشروط عدة جعلته يبدوا مستحيلا و حظره نهائيا في الظروف الاستثنائية والمنشآت الخدمية والإستراتيجية، دون أن يحددها، بينما ترى الحملة في تقريرها أن الإضراب "حق كفلته المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر".

 

 

وقال تقرير حملة الحريات النقابية والدفاع عن حقوق العمال إن العمال يلجأون للإضراب بسبب عدم تفعيل آليات الحوار والمفاوضة الجماعية وحماية العمال، مشيرا إلى أن مواد الإضراب في قانون العمل 12 لسنة 2003، وهي ذاتها الموجودة في المشروع الجديد، أدت إلى فصل و تشريد آلاف العمال.

 

 

وأطلقت دار الخدمات النقابية والعمالية، حملة الحريات النقابية والدفاع عن العمال، في سبتمبر من العام الماضي، في أعقاب إعداد وزارة القوى العاملة مشروع قانون التنظيمات النقابية، وتضم الحملة العديد من القيادات العمالية وممثلي النقابات المستقلة.

مقالات متعلقة