حدد قانون العمل الأردني العديد من الإجراءات والشروط لاستقدام وتنظيم عمل الوافدين، وحدد علاقة كلا من العامل وصاحب العمل.
وتعد الجالية المصرية بالمملكة الأردنية من أكبر الجاليات العربية، ما دفع الأردن لتخصيص العديد من البنود في قانون العمل، لتنظيم عمل الوافدين المصريين.
"مصر العربية" تقدم للعمال المصريين العاملين بالمملكة الأردنية، البنود المنظمة للعمل الخاصة بهم والمدرجة في القانون الأردني، على النحو التالي:
1- على كل صاحب عمل يرغب في باستقدام عامل غير أردني من الجنسية المصرية تقديم:
- طلب الاستقدام وتعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.
- إبراز رخصة مهن سارية المفعول للمؤسسة وإرفاق صورة عنها. - نسخة عقد العمل الموثقة من وزارة القوى العاملة المصرية. - جواز سفر للعامل وصورة عنه. - شهادة فحص طبي سارية المفعول صادرة عن أحد المراكز الصحية المعتمدة لدى وزارة الصحة، بالإضافة إلى تقديم الفحص الطبي من بلد العامل وشهادة عدم المحكومية
2- تعتبر الموافقة على طلب الاستقدام سارية المفعول لمدة شهرين من موافقة لجنة الاستخدام.
3- يسمح لصاحب العمل استبدال عامل بآخر في حالة الاستقدام وبنفس الرسوم المدفوعة مسبقا في الحالات التالية:
- في حالة عدم توقيع العامل على عقد العمل وختم جواز سفره بالمعلومات عن صاحب العمل والقطاع الذي سوف يعمل فيه، ولم يدخل المملكة خلال 45 يوما من تاريخ توقيع العقد على أن يقدم طلب استقدام للوزارة خلال مدة لا تزيد على 4 شهور من تاريخ دفع رسم تصريح العمل.
- يمنع العامل من دخول المملكة بعد انقضاء 45 يوما من توقيعه على عقد العمل
- تبدأ مدة سريان تصريح العمل للعامل من الجنسية المصرية المستقدم من تاريخ دخوله المملكة.
- يدفع العامل المستقدم مبلغ "250” دولارَا أمريكيا أو ما يعادلها بالدينار الأردني عند دخوله المملكة عبر معبر العقبة الحدودي وذلك لتأمين لغايات الالتزام بالالتحاق بصاحب العمل الذي استقدمه، على أن يسترد العامل قيمة التأمين هذه عند التزامه بالالتزام بصاحب العمل واستخراج تصريح العمل خلال مدة 45 يوما من تاريخ دخوله المملكة وبعكس ذلك يعتبر مبلغ التأمين إيرادا للخزينة ولا يجوز له استبداله.