في واقعة «آية حجازي».. هل تحول «الحبس الاحتياطي» إلى «احتجاز خارج القانون»؟

آيه حجازي - الحبس الاحتياطي

1095 يوما قضتها آية حجازي وزوجها و 6 من أعضاء مؤسسة بلادي خلف القضبان تحت وطأة «الحبس الاحتياطي» انتهت ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم وفقا لحكم محكمة جنايات القاهرة الصادر منذ 3 أيام.

 

انتهت أزمة القبوع خلف القضبان بالنسبة لآية حجازي لكنها فتحت الباب على مصراعيه أمام قضية «الحبس الاحتياطي» والمدد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للكثيرين ممن يواجهون نفس المصير.

 

ومن التهم الموجهة لآية حجازي وزوجها «ارتكاب جرائم تشكيل وإدارة عصابة مخصصة للاتجار في البشر واستغلال الأطفال جنسيا إلى جانب جمع تبرعات مالية من المؤتمرات واحتجاز الأطفال داخل كيان مخالف للقانون ودون ترخيص».

 

كما وجهت لهم تهما أخرى كاستغلال حاجة الأطفال وصغر سنهم لإجبارهم على الاشتراك في تظاهرات تخدم توجهات سياسية خاصة مقابل أموال يحصل عليها المتهمون.

 

عدد من الخبراء في الشأن القانوني فندوا عقوبة الحبس الاحتياطي وكذلك المدد القصوى للحبس.. حيث رأى صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي أن المدة الأقصى للحبس الاحتياطي التي يمكن توقيعها على المتهمين لا يمكن أن تتجاوز 24 شهرا وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.

 

وقال فوزي لـ"مصر العربية" إن الحبس الاحتياطي لا ينظر إليه كعقوبة ولكنه مجرد إجراء احترازي تلجأ إليه المحكمة في حالات محددة ويتم احتساب المدة التي قضاها المتهم محبوسا احتياطيا من إجمالي مدة العقوبة حال توقيعها عليه بعد إثبات إدانته.

 

مالك عدلي المحامي الحقوقي أوضح أن مدة الحبس الاحتياطي يتم استخدامها بشكل غير مناسب من أجل التنكيل بالمعارضين، واصفا تجاوز المدة المقررة قانونا للحبس الاحتياطي بـ «جريمة احتجاز دون وجه حق أو سند قانوني».

 

وأضاف عدلي لـ "مصر العربية" أن تجاوز الضمانات المنصوص عليها في الدستور الحالي خلال المحاكمات الجنائية يبطل المحاكمات من الأساس.

 

وأكد المحامي الحقوقي أن التعديلات التي أدخلها المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت على قانون الإحراءات الجنائية خلال توليه الحكم تم تفسيرها بشكل غير صحيح كونها تفتح مدد الحبس الاحتياطي دون قيود.. وحقيقة الأمر أن التعديلات أطلقت يد محكمة النقض في القضايا المطعون عليها أمامها وكذلك محاكم الإحالة التي تحال إليها الطعون من محكمة النقض وذلك في التهم التي تصل عقوبتها للمؤبد أو الإعدام فقط.. وليس من حق أي محكمة في مصر أن تحبس المتهم احتياطا لمدة تتجاوز عامين.

 

وتابع: مجلس القضاء الأعلى والنائب العام لديهما سلطة التصدي للتوغل في استخدام هذا الإجراء بصفتهما أمناء على تنفيذ القانون ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يستمر حبس الشخص احتياطيا لأكثر من عامين بيوم واحد إذا لم يصدر بحقه حكما يدينه.

 

وفي السياق ذاته ذكر أسعد هيكل الخبير القانوني أن الحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى القضائية تلجأ إليه المحكمة خشية هروب المتهم ويجب أن يكون حبسه في سجون مخصصة لهذا الأمر على أن يرتدي البذة البيضاء "البدلة" والتي تشير إلى عدم إدانته بعد.

 

وأشار هيكل في حديثه لـ "مصر العربية" إلى أن المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية حددت مدة الحبس الاحتياطي للمدانين في جرائم عقوبتها الإعدام أو المؤبد بـ 24 شهرا بينما جرائم الجنايات بصفة عامة تصل مدة الحبس الاحتياطي فيها إلى 18 شهرا.

 

ولفت إلى أن القانون نفسه متناقض حيث منح محكمة الجنايات سلطة حبس المتهم احتياطيا دون التقيد بمدة خلال المحاكمة وبالتالي تستخدم الجنايات هذه السلطة في مد فترات الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين كما حدث في بعض القضايا ومنها آية حجازي وغيرها.

 

 

مقالات متعلقة