حصلت «مصر العربية» على تفاصيل الثغرات القانونية التي يعتمد عليها، حازم صلاح أبو إسماعيل، لمطالبة محكمة النقض، بإلغاء عقوبة سجنه 5 سنوات، والصادرة من محكمة جنايات القاهرة، لإدانته بتحريض أعضاء حركتي حازمون وأحرار، على حصار مبنى محكمة مدينة نصر.
وشارك «أبو إسماعيل» أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية، فى إعداد مذكرة الطعن المقدمة أمام محكمة النقض، حيث دون بها 6 أسباب قانونية يرى أنها كفيلة بقبوله، وإلغاء عقوبة إدانته بارتكاب جريمة التحريض وإرهاب أعضاء النيابة العامة لإجبارهم على إخلاء سبيل عضو حركة حازمون آنذاك أحمد عرفة.
قضية حصار محكمة مدينة نصر، تعود أحداثها إلى 19 ديسمبر 2012، إبان فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى، وأحيل للمحاكمة الجنائية على ذمتها 18 متهما، أبرزهم حازم صلاح أبو إسماعيل، وعضو مجلس الشعب السابق، ممدوح إسماعيل، والناشط السياسى عبد الرحمن عز، والقيادى السلفى خالد حربى.
وذكر الطعن أن حكم جنايات القاهرة برئاسة المستشار سمير الصياد، انطوى على مخالفات قانونية عديدة، كفيلة لإلغائه أمام محكمة النقض، تتمثل فى الإخلال بحق الدفاع، والفساد فى الاستدلال، والقصور فى التسبيب، والخطأ فى تطبيق القانون، والاعتماد على التحريات كدليل وحيد للإدانة، والتعسف فى الاستنتاج والبيان.
وتضمت مذكرة الطعن، أن محكمة جنايات القاهرة، أدانت المتهمين بحشد أعضاء حركتى «حازمون» و«أحرار»، بتاريخ 19 ديسمبر 2012، لحصار مبنى محكمة مدينة نصر، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، لإرهاب أعضاء النيابة العامة، أثناء التحقيق مع الناشط «أحمد عرفة»، وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيله.
وذكر الطعن، أن المحكمة استندت فى إدانتهم بارتكاب هذه الجريمة، إلى مقاطع فيديو مسجلة، قدمتها وزارة الداخلية، زعمت أنها دليل على تورطهم فى تحريض أنصارهم على التجمهر وحصار المحكمة، رغم عدم ظهور أى منهم فى كافة المقاطع.
وشكك «أبو إسماعيل» فى التحريات المقدمة من قطاع الأمن الوطني، قائلا إن محكمة جنايات القاهرة اعتمدت فى حيثيات إدانتها عليها كدليل إدانة وحيد ضد المتهمين فى القضية، رغم أن المستقر عليه قضائيا وقانونيا أنها لا تصلح دليل إدانة.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سمير الصياد، عاقبت فى 29 يناير الماضى، الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، و6 آخرين حضوريا، بالسجن المشدد 5 سنوات، وغيابيا بسجن 11 هاربا 10 سنوات، ما دفعه للطعن أمام النقض للمطالبة بإلغاء العقوبة.