نص تعديلات قانون الهيئات القضائية بعد صدام القضاء والبرلمان

 أثار تمرير البرلمان اليوم الأربعاء لتعديلات قانون السلطة القضائية، دون الأخذ في الاعتبار اعتراضات مجلس الدولة  وباقي الهيئات القضائية، حالة من  الغضب في الأوساط السياسية والقضائية، وسط اتهامات موجهة لتلك التعديلات بأنها تمثل انتهاكا للدستور وتمس استقلالية القضاء المصري.

 

 

وتختص التعديلات التي وافق عليها البرلمان بمواد تعيين رؤساء الهيئات القضائية في أربعة قوانين شملت قانون هيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، وقانون السلطة القضائية، وقانون مجلس الدولة.

 

 

في هذا الإطار  تنشر "مصر العربية" نص التعديلات النهائية التي أقرها مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على قانون  اختيار رؤساء الهيئات القضائية، بالرغم من إعتراض القضاة، ورفضهم له.

 

 

وتمثلت  التعديلات في نص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، بأن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة ، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

 

 

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.

 

 

بينما كانت تنص المادة قبل التعديل في القانون رقم 117 لسنة 1958 والمعروف بقانون "إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية" على  أن يكون تعيين مدير النيابة بقرار من رئيس الجمهورية.

 

ونص التعديل الثاني على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، النص الآتي: أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل.

 

 

وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة ، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.

 

وكانت المادة 16 من القانون رقم 75 لسنة 1963 والمسمى بقانون "تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته"، تنص على  أن يكون تعيين رئيس الهيئة من بين نواب الرئيس بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة ويعين نواب الرئيس و الوكلاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة وبناء على ترشيح جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس هيئة قضايا الدولة و نوابه و الوكلاء ولا يكون انعقادها صحيحا سوى بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.

 

 

وفى المادة الثالثة تضمن التعديل أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية، النص الآتي: أن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثاة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة.

 

 

بينما نصت المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، قبل التعديل،  على أن يكون تعيين رئيس محكمة النقض من بين نواب رئيس المحكمة وبعد أخذ مجلس القضاء الأعلى، ويعين نواب رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى بناءً على ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض.

 

 

ونصت المادة الرابعة من التعديلات على تعديل استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة، لتصبح: أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس ، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس يستين يوما على الأٌقل.

 

 

وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة ـ أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الجمهورية.

 

 والمادة الخامسة نصت على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

 

وفي السابق، كانت المادة رقم 83 من القانون السابق رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن يكون تعيين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد أخذ رأي جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة عامين.

 

مقالات متعلقة