أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الهيئات القضائية.
وأوضحت في بيان أصدرته اليوم الخميس أن القانون يمثل تهديدا لمبدأ الفصل والتوزان بين السلطات الثلاثة (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، ذلك المبدأ الذي يعد الأساس لأي نظام ديمقراطي.
وأكد البيان أن الدستور نص في المادة 184 على أن السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم.
كما تنص المادة 186 من الدستور على أن "القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيا، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التي يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم."
وشدد على أن التعديل يمثل عصفا باستقلال السلطة القضائية، ومن الجدير بالذكر أن استقلال السلطة القضائية أحد أركان النظام الديمقراطي، مطالبا بعدم التصديق على المشروع وإعادته لمجلس النواب مرة أخري لمراجعته في ظل الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
من جانبه، قال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الإعلان العالمي لاستقلال القضاء نص في المادتين الرابعة والسابعة منه على أن استقلال القضاء هو أن تكون السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولا يجوز أن يكون للسلطة التنفيذية أية تدخل في شئون السلطة القضائية.
وأضاف أبو سعدة أن تعديل قانون السلطة القضائية على هذا النحو إخلال جسيم بمبدأ الفصل والتوزان بين السلطات الثلاثة ويسمح بتدخل مباشر للسلطة التنفيذية في شأن من شئون القضاء، حيث يعد هذا المبدأ أحد مبادئ الديمقراطية والنموذج الأمثل للحكم الديمقراطي.
كان البرلمان قد وافق في جلسته المنعقدة أمس الأربعاء على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الهيئات القضائية والذي تضمن عددا من التعديلات وهي:-
أن يستبدل بنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، بأن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وجاء التعديل الثاني: أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل. وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.