المفوضين توصي برفض دعوى إلغاء قرار زيادة أسعار الوقود

أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى المطالبة بإلغاء قرار رئيس الوزراء الصادر في 3 يوليو 2014، فيما تضمنه من رفع الدعم وزيادة أسعار المنتجات البترولية عن البنزين 80 أوكتين و 92 أوكتين والسولار والكيروسين.

 

وأكد التقرير أن قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من زيادة أسعار الوقود، قد جاء في ضوء ممارستها لاختصاصاتها المناطة بها بشأن السياسة الاقتصادية للبلاد، وفي حدود سلطتها التقديرية المخولة لها في القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح في تحديد أسعار المواد البترولية بمراعاة أسعار الوقود في الأسواق العالمية ولتحقيق التوازن بين تكلفة إنتاج الوقود وسعر بيعه مستهدفة بذلك تحقيق المصلحة العامة للدولة.

 

وأفاد التقرير بأنه يضاف إلى ذلك صدور موافقة مجلس النواب على مشروع الموازنة العامة للدولة والخطة العامة الاقتصادية للدولة، وإقرارهما بموجب قانون الموازنة للسنة المالية التي صدر فيها قرار زيادة أسعار سعر المنتجات البترولية مما ينتفي معه شبهة اغتصاب سلطة التشريع على النحو الوارد بصحيفة الدعوى.

 

وأوضح التقرير أن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل يفيد وجود عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها من قبل جهة الإدارة، علاوة على خلو الأوراق أيضا مما يفيد أن جهة الإدارة قد تغيت غاية خلافا للصالح العام حال إصدارها لقرار زيادة أسعار الوقود، الأمر الذي يغدو القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون، لا تثريب عليه، وتضحى الدعوى الماثلة قائمة على غير سند من الواقع أو القانون وجديرة بالرفض.

 

كان مقيما الدعوى قد طالبا بإلغاء قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية ورفع الدعم عنها، معتبرين أنه قد جاء مخالفا لأحكام الدستور والقانون وصدر مشوبا بعيب غصب السلطة التشريعية، وأن مثل هذه القرارات منوط بالسلطة التشريعية إصدارها لا السلطة التنفيذية، ومخالفته الصريحة للمقومات الاجتماعية والاقتصادية الواردة بالدستور.

مقالات متعلقة