ماذا قال القضاء عن منح الجنسية المصرية لأبناء الزوج الأجنبي؟

مجلس الدولة - أرشيفية

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من وزارة الداخلية، لإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بتمكين شقيقين لأب يمني من الحصول على الجنسية المصرية.

 

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المشرع ساوى بين الأب والأم ونص على عدم التميز بينهما في مجال ثبوت الجنسية المصرية الأصلية للأبناء، كما أقر تمتع المولود لأب مصري أو لأم مصرية بالجنسية المصرية، مراعاة لوقوعهم في أي معاناة جراء عدم تمتعهم بجنسية بلدهم.

 

حيثيات الحكم أشارت إلى أن الدستور المصري، شدد في نقطة المساواة بين الأبوين فيما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية بالولادة لأب مصري أو لأم مصرية، ولم يعلق القانون اكتساب الجنسية لأبناء الآم المصرية على جنسية الأب.

 

ونص قانون الجنسية على الحق لمن ولد لأم مصرية في التمتع بالجنسية المصرية دون النظر لجنسية الأب، ودون أي استثناءات علي هذا الأصل العام، ولو أراد المشرع استثناء أولاد الأم المصرية لأب عربي أو أجنبي من أحكامه لنص على ذلك، كما أجاز لكل من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 إعلان وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، ويعتبر مصرياً بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب بالرفض.

 

مقالات متعلقة