أودعت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أسباب حكمها الصادر على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية وجدي غنيم" في اتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون. وقضت المحكمة بإعدام وجدي غنيم واثنين آخرين شنقًا ومعاقبة 5 آخرين منهم 3 محبوسين و2 هاربين بالسجن المؤبد وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.
وكانت المحكمة أصدرت قرارًا شمله الحكم بوضع المحكوم عليهم تحت الإقامة الجبرية في العنوان المثبت برقم البطاقة القومي الخاص بكل منهم وقررت المحكمة لأول مرة في تاريخها حظر تردد المتهمين على دول قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي.
وأودعت الحيثيات برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وبحضور يحيي مروان وكيل النائب العام وسكرتارية أحمد رضا.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن التهم المنسوبة للمتهمين تهم ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ووقعت لغرض إجرامي ومن ثم تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة لأشدهم عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات.
وأوضحت المحكمة أنها رأت بأن هناك تمويل للإرهاب في هذه القضية بدأت من المتهم الثامن " وجدي غنيم " الهارب والمقيم بدولة قطر مارًا بدولة تركيا لتلقي التدريبات بدولة سوريا وكان هذا البيان من اعترافات المتهم الأول " عبد الله هشام محمود "
كما تبين وأيقنت به المحكمة أن كافة التمويلات التي تحصل عليها أو أرسلت إلى المتهم الأول كانت من دولة قطر وأنه تلقي كافة التدريبات العسكرية في استخدام كافة أنواع الأسلحة بأحدي المعسكرات التابعة " لجبهة الشام" بدولة سوريا والتي توجه إليها من خلال دولة تركيا عابرا الحدود بينهما مستخدما الطرق البرية بمرافقة أحد أعضاء التنظيم سالف الذكر مصطحبا له من دولة تركيا.
كما رأت المحكمة حفاظًا منها علي أبناء جمهورية مصر العربية وتجفيفا لمنابع الإرهاب المتواجدة في تلك الدول سالفة الذكر أعمال نص المادة " 88 مكرر (د) " من قانون العقوبات حسبما ورد بمنطوق الحكم بحظر تردد المتهمين علي دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي.
وأضافت المحكمة: "أن لها حق تقدير العقاب الذي يتناسب وجرم المتهمين " عبد الله هشام محمود – عبد الله عيد عمار – وجدي عبد الحميد غنيم " الذي يدل علي إجرامهما الغادر الذي لا يتفق مع أي سبيل للرأفة أو متسعاً للرحمة ويتعين معه مواجهة فسادهم في الأرض ومواجهته بالقصاص منهم حقا وعدلا"، تطبيقا لقول المولي عز وجل - " إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ".
وتابعت المحكمة في حيثياتها: "لما كان من المقرر أن التعزير بالقتل واجب عند لوازمه ودواعيه وتحقيق شروطه وضوابطه لان الوقوف بعقوبة الإعدام عند بعض جرائم الحدود والقصاص ولا يتمشى مع أغراض الشارع من فرضية العقاب ولا يتفق مع العقل والمنطق، فهناك من الجرائم ما يزيد في خطورته من جرائم الحدود والقصاص المقررة فيها عقوبة الإعدام".
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن هناك من المجرمين من تأصل فيه الإجرام وطابت نفوسهم بالجريمة يقترفون ما زاد خطرة منها دون أن تردعهم أي عقوبة مهما بلغت؛ وعلى ذلك وجب لهم الإعدام الذي يستأصلهم من بين أفراد المجتمع حماية للباقين منهم فمن الجرائم ما يمس امن الدولة وسلامتها في الداخل والخارج ومنها ما يأتي علي النفوس أو يهزأ من المجتمع أو يهدد الدين والعقيدة.
وتابعت المحكمة: أنه لزم أن يكون للمشرع فرض عقوبة الإعدام في بعض الجرائم ذات الصبغة الخطرة وبالنسبة للمجرمين شديدي الخطر على المجتمع ممن لا يرجي لهم صلاح وتطهير للمجتمع وحماية للبلاد والعباد والأديان والممتلكات.
وقالت المحكمة إن العقاب شرع علي الجريمة لمنع الناس من اقترافها لان النهي عن هذا الفعل أو الأمر بإتيانه لا يكفي وحده لحمل الناس علي الانتهاء عنه ولولا العقاب لكانت الأوامر والنواهي ضربا من ضروب العبث، فالعقاب هو الذي يجعل للأمر والنهي معني مفهوما ونتيجة مرجوة وهو الذي يزجر الناس عن الجرائم ويمنع الفساد في الأرض ويحمل الناس عن الابتعاد عما يضرهم.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنه تعين عليها الحكم عليهم بالإعدام شنقا بإجماع الآراء بعد أن استطلعت المحكمة وأعضاءها رأي فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية بتاريخ 2 إبريل 2017 في شأن المحكوم عليهم نفاذا لحكم نص المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية وحددت جلسة 30 إبريل 2017 للنطق بالحكم.
وانتهى رأي مفتي الجمهورية الذي إلى أن الدعوي التي أقيمت قبل المتهمين الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام بالطرق المعتبرة شرعا وقانونا، فلم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ عنهم حد ما نسب إليهم كان جزاؤهم الإعدام تعزيزا لسعيهم في الأرض فسادا علي النحو المبين بالتقرير.
وقالت المحكمة في حيثياتها إنه يتعين مصادرة السلاح المضبوط عملًا بنص مواد القانون، وحيث أن المحكمة قد رأت اخذ بعضا من المتهمين بقسط من الرأفة والرحمة في الجرائم التي ارتكبوها عملا بنص المادة 17 من قانون العقوبات
وعن المصروفات الجنائية ألزمت المحكمة المتهمين بها عملًا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية مع مصادرة المضبوطات.
وقضت المحكمة بمعاقبة كل من وجدي عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة -الهارب إلي قطر وحضورياً لاثنين أخرين هم عبد الله هشام محمود حسين "22 سنة "طالب -محبوس -وعبد الله عيد فياض "21 سنة" طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا – محبوس، بالإعدام شنقاً فيما نسب لكل منهم.
كما عاقبت حضورياً كل محمد عصام الدين حسن بحر عبد المولي " 25 سنة "محامي – محبوس -ومحمد عبد الحميد احمد عبد الحافظ "34 سنة" مالك مطبعة – محبوس -وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 سنة تاجر – محبوس، بالسجن المؤبد، وغيابياً لكل من سعيد عبد الستار محمد سعيد 32 "هارب" ومجدي عثمان جاه الرسول "40 سنة "هارب بالسجن المؤبد.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالإقامة في العنوان المثبت برقم البطاقة القومي الخاص بكل منهم وقررت المحكمة لأول مرة في تاريخها، وحظر تردد المتهمين علي دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي.
وأكدت المحكمة أن هذا القرار لأول مرة في قانون العقوبات طبقا للمادة 83 فقرة "د" من قانون العقوبات
كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة الأسلحة والمفرقعات المضبوطة معهم.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بأنهم في الفترة من عام 2003 وحتى أكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما أسندت النيابة للمتهمين تأسيس وإنشاء جماعة، وتولي المتهم الأول زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف إخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.