قال عصام الاسلامبولي، محامي الدكتور عمرو الشوبكي، إن مجلس النواب يرتكب جريمة كبرى بعدم تصعيده لـ" الشوبكي" حتى الآن بعد الحكم القضائي البات في هذا الأمر والذي أبطل عضوية احمد مرتضى منصور ، مضيفا "بذلك يمتنع المجلس عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بحكم المادة 107 من الدستور" .
وتابع الإسلامبولي،لـ" مصر العربية"، أن امتناع رئيس البرلمان عن تصعيد " الشوبكي" يعرضه للمساءلة القانونية وفق المادة 100 من الدستور التي نصت على " أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيلها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. وعلي النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له، تحريك الدعوي الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله".
وتابع: رفعنا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان بتنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيد " الشوبكي" ، وسيفصل فيها يوم 23 مايو الجاري.
وأشار، إلى أنه لا تعارض بين نص اللائحة الداخلية للبرلمان ونص المادة 12 من قانون 24 لسنة 2012، الخاصة باجراءات الطعن على الانتخابات البرلمانية الذي يمنح محكمة النقض سلطتين سواء إلغاء الانتخابات وإعادتها أو تصحيح الأخطاء التي يمكن تصحيحها وإعلان الفائز الحقيقي.
وأوضح، أنه حتى لوكان هناك تعارضا بينهماـ فوفقا للقواعد التشريعية المتعارف عليها دوليا، فالتشريع الفرعي وهو اللائحة عندما يخالف التشريع الأساسي وهو القانون يطُبق الأخير مثلما الحال إذا كان هناك تعارض بين أمرين أحدهما دستوري والأخر قانوني، تكون الغلبة للدستور.
وأردف، أن صدور اللائحة بقانون لا يجعلها قانونا في التدرج التشريعي، واصفا تعلل البرلمان بأن مادة باللائحة الداخلية للمجلس سببا في عدم تصعيد الشوبكي بـ" التبرير الساذج" لارتكاب جريمة كبرى.
وكان أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس قد أكد اليوم أن عدم تنفيذ حكم تصعيد الشوبكى بدلا من النائب احمد مرتضى يرجع إلى أن حكم القضاء صدر بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى لمقعد الدقي والعجوزة ، وبطلان عضوية النائب أحمد مرتضى ، وهو ما يخالف اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على أنه لوحدث بطلان لعضوية أحد النواب يتم فتح باب الترشيح مرة أخرى على مقعده ، مضيفا :" هناك مشكلة ومازال الأمر يتم بحثه فى اللجنة التشريعية"