قواعد صرف العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

وزير المالية عمرو الجارحي

نشرت وزارة المالية، بيانًا حول قواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

 

وكان عمرو الجارحي، وزير المالية، قد أصدر أمس قرارًا وزاريًا رقم 125 لسنة 2017 لعلاوة الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتي وافق مجلس النواب على منحها بنسبة 10% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 65 جنيها وأقصى 120 جنيها وتصرف اعتبارًا من أول يوليو 2016 كما تضم للاجر الأساسي من ذلك التاريخ وليس بعد 5 سنوات مثل العلاوات السابقة وذلك تيسيرا علي العاملين بالجهات المستفيدة.

 

وقال الوزير إن قواعد صرف العلاوة تقضي بان يستفيد منها العاملين بالجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الدائمين والمؤقتين بمكافاة شاملة وذو المناصب العامة والربط الثابت من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وايضا العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين او لوائح خاصة.

 

وأضاف أن القواعد نصت أيضًا على حساب العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو ما يقابلة من المكافاة الشاملة في 30 يونيو 2016 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بالنسبة للفئات المستفيدة من العلاوة بحد أدنى 65 جنيها وأقصي 120 جنيها على ان تعد هذه العلاوة جزءا من الاجر الاساسي للمستفيدين حيث يقضي قانون منحها بضمها للاجر اعتبارا من اول يوليو 2016، على ان يستمر صرفها في السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها، ولشركات القطاع العام و قطاع الاعمال العام ان تمنح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الاجر الاساسي في 30 /6/ 2016 وذلك اعتبارا من اول يوليو 2016 مع مراعاة الحدين الادني والاقصي المنصوص عليهما فى المادة الاولى من القانون رقم 16 لسنة 2017 علي ان تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة.

 

وبالنسبة لتمويل قيمة العلاوة اشار الوزير إلى انه سيتم خصم قيمة العلاوة الخاصة شهريا من اعتمادات الباب الاول والخاص بالاجور وتعويضات العاملين بموازنة كل جهة على ان توافي تلك الجهات وزارة المالية في موعد غايته اخر مايو 2017 بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز مخصصات الاجور وفي حدود ما لا يجاوز قيمة العلاوة، ويسري ذلك ايضا علي الهيئات الاقتصادية.

 

وقال إن القواعد اشتملت ايضا علي استمرار العاملون من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والمستفيدين بهذه العلاوة في صرف الحوافز والمكافات والجهود غير العادية والاعمال الاضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية - التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل باحكام قانون منح العلاوة الخاصة لعام 2016 بعد تحويلها الي نسب مئوية مرتبطة بالاجر الاساسي الي فئات مالية مقطوعة علي الا يقل في جميع الاحوال اجمالي الاجر المستحق لهم عن ذلك الاجر الذي استحق لهم في تاريخ اصدار قانون منح العلاوة الدورية رقم 16 لسنة 2017.

 

وتيسيرًا على العاملين بالجهاز الإداري للدولة أكد وزير المالية أن القواعد نصت ايضا علي الزام جميع الجهات المختصة بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف العلاوة الخاصة لمستحقيها عن المدة من اول يوليو 2016 وحتي مايو الحالي بحيث يتم الصرف الفعلي قبل حلول شهر رمضان المبارك علي ان يستمر الصرف بعد ذلك شهريا في المواعيد المقررة دون تأخير.

مقالات متعلقة