قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،اليوم الأحد،إن اللجنة ستنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة الثلاثاءالمقبل، مؤكدا أن اللجنة انتهت من مناقشة ومراجعة 148 مادة من مشروع القانون الذي يحتوي علي 265 مادة.
وأضاف وهب الله خلال اجتماع لجنة القوى العاملة استكمال المناقشات على مدى اجتماعات متواصلة حتى الثلاثاء المقبل ، بحضور ممثل الحكومة من وزارة القوى العاملة، وإذا لم يحضر ممثل الحكومة ستناقش ستواصل اللجنة المناقشة.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها على المادة 68 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة كما وردت بالمشروع، والواردة بفصل (علاقات العمل الفردية.. عقد العمل الفردي)، والتى تنص على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
فيما أجلت المادة 69 بعد جدل مدة عقد العمل الفردي، لحين التوافق عليها مع وزارة القوى العاملة، حيث يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، ويجوز إبرامه لمدة محددة لا تقل عن سنة، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة .
واعترضت النائبة جليلة عثمان، عضو اللجنة، علي المادة 69، مؤكدة أنها لا تمثل أي ضمانة لحقوق العامل وكأنه ليس له عقد خاصة في عبارة "ويجوز إبرامه لمدة لا تقل عن سنة"، وتساءل النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، عن الإجراءات التي تتم بمجرد التعاقد وحتي انتهائه؟، أو يتم إضافة مادة جديدة تحدد ضمانات للعامل، وانتهت اللجنة لتأجيل المادة.
ووافقت اللجنة علي المادة 70 والخاصة بضوابط وإجراءات عقد العمل غير محدد المدة، وعدلت البند الثالث لتكون المدة في حالة تحديدها لا تزيد عن أربعة سنوات بدلا من ست سنوات، حيث نصت مادة (70) بعد التعديل على أن يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية: 1. إذا كان غير مكتوب. 2. إذا لم ينص العقد على مدته. 3. إذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على أربعة سنوات. 4. إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
وطالبت النائبة جليلة عثمان، بتعديل المدة في البند الثالث الي أربعة سنوات بدلا من ست سنوات، وأن العامل إذا استمر 3 سنوات متصلة من حقه إثبات العمل، والقانون القديم سيىء السمعة، بيحدد مدة خمس سنوات ، ورد إيهاب عبد العاطى مستشار وزير القوى العاملة: "القانون القديم لم يحدد مدة، وذكر أن العامل من حقه إنهاء علاقة العمل بعد خمسة سنوات، وكان هناك اتجاه أن نجعلها في القانون الجديد 3 أو 5 سنوات وانتهت إلي ست سنوات لإيجاد نوع من التوازن.
ووافقت اللجنة علي المواد من 71 حتي 74 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والمتعلقة بضوابط وإجراءات عقد العمل الفردي، فيما وافقت علي المادة 140 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والخاصة باستقالة العامل في القطاع الخاص، والتي تلزم باعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية المختصة وهي وزارة القوي العاملة.
وبعد التصويت على المادة بالموافقة، أعلنت لجنة القوى العاملة انتهاء ما يسمي ب"استمارة 6"، التي كان صاحب العمل يجبر العامل علي أن يوقع عليها فور استلامه العمل وبسببها تعرض العديد من العمال للفصل التعسفي.
وقال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة: "هذه هي أخطر مادة في قانون العمل وكانت في القانون القديم الباب الخلفي لاستمارة 6، وهذه المادة في القانون الجديد تنهي حاجة اسمها استمارة 6 والفصل التعسفي للعامل، وحتي لو تقدم العامل باستقالته لابد أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة ".
ووافقت اللجنة على المادة (78) من مشروع قانون العمل والخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء بدلا من وزير التخطيط الذى يرأس المجلس فى ىالقانون القديم.