كشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنةالشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، عن مد نطاق التجريم ليشمل ارتكاب أى من هذه الأفعال قبل عقد لجان الامتحان طالما اقترن ذلك بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 5 سنوات لكل من طبع، أو نشر، أو أذاع أسئلة أو أجوبة الامتحانات بمراحل التعليم المختلفة.
وشملت العقوبات ارتكاب الجنحة المنصوص عليها فى هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه لكل من طبع، أو نشر، أو أذاع أسئلة أو أجوبة امتحانات الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة لها.
وتضمنت العقوبات حرمان الطالب من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه فى ذات العام، ويعتبر راسبا، والسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه لكل من اشترك بأية وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة.
كما نص على غرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه لكل من حاز بأى من لجان امتحانات الثانوية العامة أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال، والحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، إذا ارتكب أى فعل من الأفعال المؤثمة فى الامتحانات فى جميع المراحل .
يذكر ان اللجنة التشريعية قد وافقت على مشروع القانون للتصدى للظاهرة التى باتت تهدد النظام التعليمى بأكمله وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص.