اختلفت آراء نواب وقانونيين حول الدعوى القضائية التي أقامها المحامي خالد علي، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بحل مجلس النواب، فالبعض اعتبرها بلا سند قانوني بدعوى أن القضاء غير مختصّ بحل البرلمان، وآخرون أكدوا أنها صحيحة ويجب حل المجلس لمخالفته الدستور وخطورته على الأمن القومي.
وأقام المحامي خالد علي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، تطعن على القرار السلبى بامتناع رئيس الجمهورية عن إصدار قرار بوقف عقد جلسات مجلس النواب، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ١٣٧ من الدستور لحل مجلس النواب.
وقالت الدعوى إنّ إصرار رئيس الوزراء على إرسال الاتفاقية للبرلمان، وإصرار البرلمان على مناقشتها رغم الأحكام المختلفة الصادرة من مجلس الدولة ببطلان التنازل عن الجزيرتين ينطوي على "تعريض أراضي الدولة للخطر وتهديد للأمن القومي ووحدة وسلامة الوطن وأراضيه".
من جانبه قال عفيفي كامل، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مناقشة الاتفاقية هي من أساس عمل البرلمان لأنها تتعلق بالسيادة وليست من اختصاص القضاء.
وأضاف كامل، لـ "مصر العربية"، أن البرلمان نفسه لا يخضع للرقابة القضائية ولا يمكن حل المجلس بأي حكم قضائي، فالوحيد الذي يملك هذا القرار هو رئيس الجمهورية بعد استفتاء شعبي، مستشهدًا بالمادة 137 من الدستور.
وتنص المادة 137 على أنّه: "لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولايجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.
واتفق معه شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري، موضحًا أن هناك قاعدة قانونية ودستورية معروفة وهي أنه لا يمكن لسلطة أن تتدخل في أعمال سلطة أخرى، وهو ما يعني أنّ القضاء لا يمكنه حل مجلس النواب .
واستطرد السيد أن هذه الدعوى سيكون مصيرها عدم الاختصاص لأنَّ حل المجلس من أعمال السيادة التي يختص بها رئيس الجمهورية فهو وحده من يملك هذا القرار، وهو عمل سياسي الرئيس من يقرره حسبما تقتضي المصلحة العليا للبلاد.
وأشار إلى أنه في حالة أن يرتكب مجلس النواب أخطاء دستورية فهذا يعتبر مسؤولية سياسية والشعب نفسه هو من يسأل المجلس وأعضاءه عن طريق الصحافة والإعلام وعدم انتخابه مرة أخرى كنوع من العقوبة السياسية.
واستطرد السيد أنه على الشعب أن يتحمل نتيجة أنه أساء الاختيار، لأنه لا يوجد نص دستوري يبيح للقضاء بأن يحل مجلس النواب.
فيما اختلف معهم فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الإسكندرية ، مؤكدًا أن الدعوى صحيحة وتتفق مع الدستور؛ لأن البرلمان خالف أحكام الدستور وانتهك الأحكام القضائية وامتنع عن تنفيذها، مستدلًا بالمادة 100 من دستور 2014.
وتنص المادة 100 على أنه :"تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة، وعلي النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له، تحريك الدعوي الجنائية، ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله".
واستند عبد النبي إلى ما نصت عليه المادة 123 من قانون العقوبات الخاصة بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وهي "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ."
وأكد أن البرلمان لا يفعل مواد الدستور التي تنص على الفصل بين السلطات وتحفظ استقلال القضاء بدءا من المادة 184 حتى 199 من دستور 2014، ويسعى لتغول السلطة التنفيذية على القضائية بمناقشة الاتفاقية رغم حكم قضائي ببطلانها.
وردا على تعليق النواب بأن الاتفاقية من أعمال السيادة قال عبد النبي إنه حتى في هذه الحالة لا يمكن من الأساس لأنها تخالف المادة 151 من الدستور، التي تنص على أنه لا يجوز إبرام أية معاهداتيترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.
وتنص المادة 151 على "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".
وتابع: أن البرلمان لا يُفعّل المواد الخاصة بسيادة القانون والدستور، والمنصوص عليها من المادة 94 إلى المادة 100، مشددا على أنه على رئيس الجمهورية وفقا لصلاحياته إصدار قرار بالاستفتاء على حل مجلس النواب، وإلا يصبح هو نفسه مخالف لليمين الذي أقسم عليه وفقا للمادة 104، باحترام القانون والدستور.
ويأتي ذلك بالتوافق مع ما ذكرته الدعوى بأن عدم اتخاذ رئيس الجمهورية هذا القرار يخالف المادة (139) من الدستور والتي تنص على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، ومهمته هي رعاية مصالح الشعب والحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه والالتزام بأحكام الدستور".
وحذر أستاذ القانون الدستوري من أن كل من يشارك في تمرير اتفاقية تيران وصنافير سيواجه الاتهام بجريمتين "الخيانة العظمةوعدم الولاء للنظام السياسي الدستوري المصري"، وعقوبتهما طبقا للقانون 27 لسنة 1956 الإعدام.
وفي وقت سابق تقدم خمسة محامين، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، تحمل رقم 39053 لسنة 71 قضائية، تطالب بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي لرئيس الجمهورية طبقا لحالة الضرورة والمساس بمصالح البلاد العليا بإصدار قرار بوقف جلسات مجلس النواب والدعوى للاستفتاء حول إلغائه من عدمه.