سئل الشيخ عطية صقر..
سائل يقول: تقيأت في رمضان فما حكم صومي في هذا اليوم ؟
فأجاب رحمه الله..
روي أن النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء أي غلبه فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدًا فليقض . رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي.
قال الفقهاء إن القيء وهو ما يخرج من المعدة عن طريق الفم إن كان خروجه اضطراريا فلا يفسد الصوم وإن كان عن تعمد فسد الصوم .
وقال ابن مسعود وعكرمة وربيعة إن القيء لا يفسد الصوم على أي حال. محتجين بحديث فيه مقال وردوا على الفقهاء بأن الحديث الذي اعتمدوا عليه موقوف وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال البخاري لا أراه محفوظا وقد روي من غير وجه ولا يصح إسناده وأنكره أحمد .
واحتج الجمهور أيضًا بحديث آخر لكن في سنده اضطراب لا تقوم به حجة.
وإذا لم يوجد حديث متفق على رفعه وصحته فالأمر متروك للاجتهاد.
وقد وجد من يخالف الجمهور، ويمكن أن يقال إن القيء ليس فيه أكل ولا شرب بل فيه إخراج أكل وشرب لمنع ضرره بالإثم فهل يلحق بالحجامة التي هي أخذ دم من الرأس ومثلها الفصد وأخذ دم من غير الرأس؟.
إنّ الجمهور يقول بعدم بطلان الصيام بالحجامة والفصد لأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم لم يسلم من النقد إن لم يكن من جهة السند فمن جهة الدلالة. والله أعلم.