أثارت المادة رقم 34 التي تتعلق بالإشراف القضائي من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذي يناقشه مجلس النواب خلال الفترة الحالية، جدلاً واسعًا حول مدة هذا الإشراف.
ودار خلاف بين اللجنة التشريعية بمجلس النواب والدكتور علي عبد العال رئيس المجلس حول مدة الإشراف القضائي ما بين تمسك اللجنة بأن يكون إشرافًا دائمًا وليس محدد المدة بينما حذر عبد العال من عدم دستورية هذا النص.
وتنص المادة رقم 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على أن يكون الإشراف القضائي على الانتخابات لمدة 10 سنوات من بداية تأسيس الهيئة عقب صدور القانون، بينما تمسكت اللجنة التشريعية بأن يكون الإشراف القضائي دائما.
وقال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن نص الدستور واضح وصريح في هذا الأمر وهو تحديد مدة الإشراف القضائي بـ 10 سنوات فقط، بما لا يدع مجالا للشك في مدته.
وأضاف وهدان لـ "مصر العربية" أن مشروع القانون حتى الآن ما يزال لدى هيئة مكتب مجلس النواب ولم يرسل إلى اللجنة التشريعية للبدء في مناقشته.
وأكد وكيل مجلس النواب أنه لابد من إجراء جلسات حوار تشارك فيها كافة الأطراف المعنية للتحقق من دستورية مواد القانون حتى يخرج في النهاية قانونا يتفق مع صحيح الدستور.
وأوضحت النائبة سوزي ناشد عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان أن اللجنة تصر على تعديل نص المادة ليكون الإشراف القضائي على الانتخابات دائما وليس مؤقتا.
وأشارت ناشد لـ "مصر العربية" إلى أن اللجنة ارتأت أهمية الحفاظ على نزاهة العمليات الانتخابية والتي يعد الإشراف القضائي من أهم ضماناتها.
ورفضت عضو اللجنة التشريعية التعليق على الصدام مع رئيس البرلمان بعد تهديده سابقا بالاعتذار عن حضور جلسة التصويت على القانون حال إصرار اللجنة على ترك مدة الإشراف القضائي مفتوحة.
فيما رأى الدكتور فؤاد عبد النبي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية أن مواد الدستور لم تتضمن نصوصا حول عدم تحديد مدة الإشراف القضائي.
وشدد عبد النبي لـ "مصر العربية" على أهمية استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات وعدم تحديده بمدة معين إلى أن تلتزم الدولة المصرية بتطبيق القانون وتتحول إلى دولة مؤسسات حقيقية حينها فقط يمكن التخلي عن الإشراف القضائي نهائيا.
وتابع أستاذ القانون الدستوري: المواد 8 و 9 و 10 من الدستور تتحدث عن الهيئة الوطنية للانتخابات ولكنها لم تتحدث عن الإشراف القضائي ومدته.