سئل الشيخ عطية صقر..
هل يشترط للمسافر الذي يريد السفر أن يكون سفره قبل الفجر وهل يجوز للصائم أن يفطر إذا اضطر إلى سفر مفاجئ؟
فأجاب رحمه الله..
جمهور الفقهاء على أن المسافر الذى يجوز له الفطر فى رمضان لابد أن يطلع عليه الفجر وهو مسافر، وأن يكون سفره طويلا، حتى لو كان السفر مريحا، كالسفر بالطائرة ، فيجوز له الفطر ، فإذا كان قصيرا فلا يجوز له الفطر وإذا طلع عليه الفجر وهو غير مسافر وسافر بعده فلا يجوز له الفطر عند جمهور الفقهاء.
وأجاز أحمد بن حنبل الفطر للمسافر مطلقًا حتى لو كان السفر بعد الزوال، ولا مانع من تقليد هذا المذهب إذا كان في الصوم مشقة. ثم قال العلماء: إذا بيَّت نية الصيام في السفر يجوز له الفطر ولا إثم عليه، وعليه القضاء وهو مذهب الشافعية والحنابلة، ومنعه المالكية وأوجبوا عليه القضاء والكفارة إذا أفطر، كما منعه الحنفية وأوجبوا عليه القضاء دون الكفارة.
أمّا الأفضلية للمسافر في الصوم أو الفطر فقد قال الحنفية والشافعية: إن الصوم أفضل ، وهو مندوب ما دام لا يَشُقّ عليه، فإن شق عليه كان الفطر أفضل ، وإذا ترتب على الصوم خطر على نفسه أو تعطيل منفعة كان الفطر واجبًا.
وقال المالكية: يندب للمسافر الصوم ولو تضرّر بأن حصلت له مشقة-
وقال الحنابلة: يسن له الفطر ويكره الصوم ولو لم يجد مشقة، وذلك لحديث "ليس من البر الصيام في السفر.
هذه هي الآراء ولكل أن يختار ما يشاء . والله أعلم.