قبل يومين، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، "قرارا وقتيا" في الطلب العاجل الذي شملته الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية "تنازع" بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمتي القضاء الإداري والأمور المستعجلة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي تنتقل بمقتضاها ملكية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
وجاء قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا استنادا إلى نص المادة 32 من قانونها والذي ينص على: "لكل ذي شان أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين في الحالة المشار إليها في البند ثالثا من المادة (25)، ويجب أن يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين، ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع".
واعتبر بعض المراقبين قرار المحكمة بشأن الاتفاقية، انتصار لمجلس النواب الذي وافق عليها في وقت سابق من ذلك القرار.
الأحكام الصادرة بشأن تيران وصنافير
الأحكام التي صدرت من قبل بشأن الاتفاقية تضمنت أحكاما متناقضة حول مصرية وسعودية الجزيرتي ما بين أحكام بمصرية الجزيرتين أصدرتها محاكم القضاء الإداري والإدارية العليا وأحكام بوقفها من محاكم الأمور المستعجلة.
وفي السادس عشر من يناير الماضي قضت المحكمة الإدارية العليا في حكم نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية واستمرار سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير.
وفي الثاني من إبريل الماضي قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الطعن المقدم لها بسريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية بما يخالف أحكام القضاء الإداري والإدارية العليا بمصرية الجزيرتين.
وفي حكم آخر لمحكمة القضاء الإداري أمس الثلاثاء أقرت المحكمة ببطلان الاتفاقية وصحة حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن المقدم من المحامي الحقوقي خالد علي وعدم الاعتداد بحكم محاكم الأمور المستعجلة.
وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ كافة الأحكام الصادرة بشأن تيران وصنافير دليل على بطلان هذه الاحكام من البداية وأنها صادرة دون اختصاص لمحاكم القضاء الغداري والأمور المستعجلة.
وأضاف الجمل لـ "مصر العربية" أن إقرار البرلمان لاتفاقية تيران وصنافير الآن لا يخالف القضاء بعد وقف الأحكام الصادرة منه ما يدخل هذه الاتفاقية في بند أعمال السيادة والتي يختص البرلمان بنظرها دون غيره.
وأوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق أن الاتفاقية في الوقت الحالي مصيرها النشر في الجريدة الرسمية بعد تصديق الرئيس عليها، ولا يمكن إلغاءها سوى باتفاقية جديدة.
المستشار يحيى قدري الفقيه الدستوري رأى أن قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا اليوم ألغى حجية الأحكام القضائية التي أصدرتها محاكم القضاء الإداري والإدارية العليا والتي لطالما دار الحديث عنها خلال مناقشة البرلمان للاتفاقية وتحديدا بعد تصريحات رئيس مجلس النواب علي عبد العال بعدم الاعتداد بأحكام القضاء.
وأكد قدري لـ "مصر العربية" أنه وفقا لقرار المحكمة الدستورية العليا فإن مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية غير مخالفة لأحكام القضاء التي لم يعد لها وجود.
وعلى صعيد قال فؤاد عبد النبي الفقيه الدستوري إن قرار رئيس المحكمة الدستورية يأتي تفعيلا لسلطة من السلطات التي منحها له قانون المحكمة نفسها في مادته رقم 32 بناء على طلب أصحاب الشأن حتى يتم الفصل في النزاع.
وأوضح عبد النبي لـ "مصر العربية" أن المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية تنص على أنه لا يترتب على وقف التنفيذ في التنازع الموافقة أو الرفض لكن الوقف مؤقت لحين فصل المحكمة فيه.
وشدد الفقيه الدستوري على أن المحكمة الدستورية مجبرة على الفصل في القضية حيث أن رئيس الجمهورية انتهك أحكام الدستور في 53 نص عند توقيع هذه الاتفاقية إلى جانب وجود احكام ببطلانها من القضاء الإداري.