فيديو| زكاة الفطر.. معلومات وأحكام

زكاة الفطر

سئل الشيخ عطية صقر...

متى شُرعت زكاة الفطر وما مقدارها؟

فأجاب رحمه الله..

شرعت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة مع فرض صيام رمضان، فقد روى البخاري وغيره عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. كما روى أبو داود وابن ماجه أن ابن عباس رضى الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهْرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات .

وهي واجبة على الإنسان عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته إذا كان عنده من المال ما يخرجه زائدا عن حاجته في يوم العيد وليلته وعند أبي حنيفة لا تجب زكاة الفطر إلا إذا كان مالكًا للنصاب.

وأما مقدارها فهو نصف صاع من القمح عن كل فرد عند أبى حنيفة . أما من الأصناف الأخرى فصاع كامل ، وهو قدحان وثلث القدح، وعند الشافعية صاع من أي صنف من الأقوات وهو قدحان، وعند المالكية صاع أيضًا، لكن مقداره عندهم قدح وثلث القدح بالكيل المصري، فتكفي الكيلة عن ستة أشخاص، ورأي الجمهور في كونها صاعًا من أى قوت أقوى من رأى أبي حنيفة في المفاضلة بين القمح وغيره؛ فإنَّ معاوية هو الذى قال عند قدومه من الشام إلى الحجاز : إنى أرى أن مُدَّين من سمراء الشام- أي القمح -تعدل - صاعا من تمر، فأخذ بعض الناس برأيه، لكن الأكثرين بقوا على ما كان عليه أيام النبى صلى الله عليه وسلم رواه الجماعة عن أبى سعد الخدري، ولا مانع من الأخذ برأي أبى حنيفة في إخراج القيمة مع مراعاة عدم التقيد بالسعر الرسمي، فإن الفقير ربما لا يستطيع أن يحصل على القوت بهذا السعر، فيؤخذ بالسعر العادي الجاري بين عامة الناس، وكلما زاد عليه كان أفضل ، هذا ، والصاع يساوى اثنين من الكيلو جرامات، 48 درهما، أي أربع أوقيات .

مقالات متعلقة