فيديو| سؤال وفتوى.. حكم صوم من يطلع عليه الفجر وهو على جنابة

فيديو| سؤال وفتوى.. حكم صوم من يطلع عليه الفجر وهو على جنابة

في باب الطاهرة، أسئلة تدور في رؤوس الصائمين، حول أحكام صحة الصوم إذا وقعت الجنابة مع طلوع الشمس في نهار رمضان.

 

 

سئل فضيلة الشيخ عطية صقر..

 

سائل يقول طلع الفجر علي في رمضان وأنا في جنابة ولم أغتسل إلا بعد طلوع الشمس فهل صومي صحيح ؟

 

فأجاب رحمه الله...

الجنابة إما حيض ونفاس وهي خاصة بالنساء وإما بالاتصال الجنسي أو نزول المني في اليقظة أو في النوم بالاحتلام، وهى مشتركة بين الرجال والنساء .

فإذا طلع الفجر والحيض أو النفاس موجود حَرُمَ الصيام، ولو صامت المرأة فالصوم باطل مع الإثم، لكن لو انقطع الدم قبل الفجر انقطاعًا تامًا ولم تغتسل إلا بعد الفجر فالصوم صحيح.

 

وذلك كالجنابة بشيءٍ آخر غير الحيض والنفاس، فالصوم صحيح مع عدم الاغتسال، والاغتسال شرط للصلاة ولأمور أخرى وليس للصيام، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبًا وهو صائم، يعني يطلع الفجر وهو لم يغتسل بعد، ثم يغتسل بسرعةٍ ليصلي الصبح جماعة مع الناس وذلك فيما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. والله أعلم.

 

شاهد الفتوى..

 

 

مقالات متعلقة