تعرف على عقوبة مخالفة حظر التجوال واحتكار السلع ورفع الأسعار

غرامات احتكار السلع ومخالفة حظر التجوال

محاضر وبلاغات عدة، توالت على مكتب النائب العام مؤخرا، بشأن مخالفة البعض لقرارات حظر التجوال، واستغلال آخرين الظروف الراهنة للغش بالأدوات والمواد الطبية، وجشع التجار واتحتكارهم وتخزين كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية بأسعار مرتفعة، وهو ما دفعه لتوجيه النيابات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصدي لتلك الجرائم ومرتكبيها.

 

ووجه النائب العام، اليوم الجمعة، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للتصدي لتلك الجرائم وتقديم الجناة للمحاكمة الجنائية، إعمالا لنصوص القانون، والتي تعاقب بالغرامة الفورية 4 آلاف جنيه لمن يخرق قرار حظر التجوال، والحبس 5 سنة و30 ألف جنيه غرامة لتجار الجشع، وغرامة تصل لمليوني جنيه في حالة احتكار السلع.

 

 

وقال النائب العام إنه في ظل ما تتخذه مؤسسات الدولة من قرارات وإجراءات لوقاية المجتمع من آثار فيروس "كورونا"، فقد تبيَّن من متابعة المكتب الفني للنائب العام لِمَا يُعرَض على النيابات من محاضر وبلاغات مخالفةُ البعض لقرارات حظر الانتقال، واستغلال آخرين الظروف الراهنة للغش بالأدوات والمواد الطبية الوقائية.

 

وأضاف النائب العام، في بيان اليوم الجمعة، إنه تبين قيام البغض بتخزين السلع الاستراتيجية ومستلزمات المعيشة الضرورية، لاحتكارها وبيعها بأزيد من الأسعار الرسمية، وعدم الالتزام بغلق المحال في المواعيد المُحدَّدة لذلك، في استغلال منهم لما تمرُّ به البلاد من ظروف استثنائية للتكسُّب بطريق غير مشروع.  

وجاءت نصوص القانون، كما وردت في بيان النائب العام، كالتالي:

 

غرامة مخالفة حظر التجوال 

 

يعاقب بالحبس والغرامة تصل لأربعة آلاف جنيه، بموجب قانون الطواريء وقرار مجلس الوزراء كل من :

 

- مخالفة قرار حظر الانتقال أو التحرك بالطرق دون ضرورة مرتبطة بالاحتياجات الطارئة.

- التجمعات الطلابية.

- قيادة وسائل النقل الجماعية أو الخاصة.

-فتح المحال التجارية أو الحرفية المُحدَّدة، أو المقاهي أو محال التسلية أو المطاعم أو وحدات الطعام المُتنقلة أو النوادي أو مراكز الشباب أو صالات الألعاب الرياضية في غير المواعيد المُقرَّرة قانونا.

 

 

غرامة الغش 

 

ويعاقب بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى 30 آلف أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، في حالات :"الغش أو الشروع فيه لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها".

 

ويضاف للعقوبة السابقة ما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ وذلك بموجب قانون قمع التدليس والغش.

 

غرامة السلع مجهولة المصدر

 

وتتمثل غرامة حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر، وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها،  مستوردة كانت أو محلية -؛ بحبس لا يقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

 

احتكار السلع أو إخفائها 

 

وتصل عقوبة  احتكار السلع وإخفائها؛  للحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قانون التموين.

 

وفيما يتعلق بحبس المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ تصل العقوبة للحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

 

وإضافة إلى ذلك تُصادر المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

 

 

عقوبة رفع الأسعار

 

ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من 300 جنيه إلى ألف جنيه، كل من باع  السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري.

 

كما تصادر السلع ويُغلق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.

 

وقال النائب العام، في بيانه، إنه كان لزاما عليها أن  تركن في بياناتها لاستدلالات دينية، تؤكد على احترام الأمة للقانون وتطبيقه بصورة سليمة؛ إذ أن وعي هذا البلد وضميره وأمنه الاجتماعي القومي قد تأسس ابتداءً على مكارم الأخلاق المُنبعثة من معايير وقِيَم وُضِعَتْ بناء على تعاليم الأديان السماوية التي تنعم بلادنا في ظلها.

 

وتابع :"تلك الأديان التي اجتمعت على مكارم الأخلاق والحلال والحرام في التعاملات؛ فلا مراقبة الأجهزة الأمنية ولا المعاقبة القضائية وحدهما يكفيان؛ بل لابد أن يندمج معهما عقيدة الثواب والعقاب الدينية كرادع حقيقي عن ارتكاب الجرائم".

 

وأشار إلى وجوب الالتزام بالقوانين واللوائح التي يفرضها ولاةُ الأمر، خاصة في مثل الظروف الراهنة؛ لدفْع الضرر والأذى عن الناس، وذلك تأسيسا على ما أقرَّه الرسول الكريم، صلَّى الله عليه وسلم، بقوله " لا ضَررَ ولا ضِرار"؛ (رواه الإمام مالك في المُوَطَّأ).

 

ولتف إلى أن الله عز وجل نهى عن الغش والتدليس في الأسواق والبيوع؛ بقوله في كتابه العزيز "وَ يَا قَوْمِ أَوْفُوا المِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ". (سورة هود: الآية ٨٥).

 

وأضف أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغش بقوله "من غَشَّنا فليس منَّا" (رواه مسلم)، ونَهَى كذلك عن كل وسيلة لزيادة الأسعار على المستهلكين بغير حق بقوله " من دَخَلَ في شيءٍ من أسعارِ الناس لِيُغْلِيَهُ عليهم فإنَّ حَقًّا على اللهِ أن يَقْذِفَهُ في النَّار"، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. (رواه الإمام أحمد في مسنده.

 

ولفت إلى أنه تعاليم الدين المسيحي جاءت موافقة لكل ذلك؛ فنَهَتْ عن الغش والتدليس وحَثَّتْ على العدل والأمانة؛ إذ ورد في العهد القديم أن "كُلَّ مَنْ عَمِلَ غِشًّا، مَكْرُوهٌ لَدَى الرَّبِّ إِلهِكَ".

 

وأهابت النيابة العامة  بالمواطنين الالتزام بالقوانين وما تُصدِره مؤسسات الدولة من قرارات وما تتخذه من إجراءات وقايةً للأنفس والأموال. التفوا حولها، وتكاتفوا معها، اسموا ببواعثكم ودوافعكم وغاياتكم؛ ابتغاء المرور الآمن بوطننا العريق من هذا الظرف الصعب.

كما أهاب النائب العام بالتجار وأصحاب المحال والحِرَف عدم المساس بالسلع، أو احتكارها والتلاعب بأسعارها، مختتما البيان :"أمِّنُوها من الغش والتدليس وسوء الاستغلال، ارعوا أقوات الناس وحاجاتهم، واعلموا أن تحرِّي طيبات الرزق خير من جَمْع المال بغير حق".

 

مقالات متعلقة