أصدرت النيابة العامة، اليوم الجمعة، بيانًا مطولًا تطرقت من خلاله إلى مجموعة من العقوبات، أشارت أنها ستكون في انتظار كل من يستغل الأزمة التي تمر بها البلاد على خلفية فيروس كورونا المستجد، مؤكدًة أنها ستطبق القانون بكل حزم على جرائم الغش التجاري، والمحال والباعة ممن يخالفون قرار حظر التجوال.
وجاء ببيان النيابة العامة أنه في ظل ما تتخذه مؤسسات الدولة من قرارات واجراءات لوقاية المجتمع من آثار فيروس كورونا المستجد واضراره، وما توفره لذلك من خدمات وأدوات ومواد وسلع، تبين من متابعة المكتب الفني للنائب العام لما يعرض على النيابات من محاضر وبلاغات، مُخالفة البعض لقرارات حظر الانتقال أو التحرك بالطرق.
كما لاحظت استغلال آخرين للظروف الراهنة للغش بالأدوات والمواد الطبية الوقائية وبعض السلع الاستراتيجية ومستلزمات المعيشة الضرورية، فضلًا عن تخزين كميات كبيرة منها لاحتكارها وبيعها بأزيد من الأسعار المقررة، وعدم الالتزام بقرار غلق المحال - المقرر غلقها- في المواعيد المحددة لذلك.
وقالت النيابة أن المخالفون يقومون بما سبق في محاولة منهم لاستغلال ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية للتكسب بطريق غير مشروع، لذلك اصدرت النائب العام المستشار قرارات فورية.
وبناء على ما سبق، فقد وجه النائب العام سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدي لتلك الجرائم ومرتكبيها، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون.
وعن العقوبات التي ستكون في انتظار المخالفين فجاءت على النحو التالي:
مخالفة قرار حظر التجوال
ففي البداية تتطرق بيان النيابة العامة إلى مخالفة قرار حظر الانتقال أو التحرك بالطرق دون ضرورة مرتبطة بالاحتياجات الطارئة والتجمعات الطلابية، وقيادة وسائل النقل الجماعية والخاصة، وفتح المحال التجارية أو الحرفية -المحددة- أو المقاهي أو محال التسلية أو المطاعم أو وحدات الطعام المتنقلة أو النوادي أو مراكز الشباب أو صالات الألعاب الرياضية في غير المواعيد المقررة قانونًا.
حيث يعاقب المخالف بالحبس والغرامة التي تصل لأربعة آلاف جنيه، وذلك بموجب قانون حالة الطوارئ وقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
الغش التجاري أو الشروع فيه
أما المخالفة فتتعلق بالغش التجاري أو الشروع فيه، لشئ من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعدة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها.
فيعاقب صاحبها بالحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة ايهما أكبر، إضافة لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المنشأة المخالفة مدة تصل إلى عام وإلغاء رخصتها، وذلك بموجب قانون قمع التدليس والغش.
حيازة أو عرض سلع مجهولة المصدر
وتتمثل المخالفة الثالثة في حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الإحتفاظ بالمستندات الدالة عليها -مستوردة كانت أو محلية-,
وتكون العقوبة حبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
احتكار السلع واخفائها
وعن عقوبة مخالفة احتكار السلع واخفائها فتتمثل في الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين 100 ألف جنيه إلى مليون، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وذلك بموجب قانون التموين.
تخزين المنتجات الاستراتيجية للبيع
أما المخالفة الخامسة فأشارت النيابة العامة أنها تتمثل في حبس المنتجات الاستراتيجية المُعدة للبيع عند التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
وعن العقوبة فتكون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين 100 ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعف قيمة الغرامة، وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
بيع السلع بأسعار تزيد عن القيمة المسعرة بها أما المخالفة الأخيرة؛ فتتلخص في بيع السلع المسعرة جبريًا أو محددة الربح بسعر يزيد عن السعر المحدد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري.
ففي تلك الحالة تكون العقوبة؛ الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 300 جنيه إلى ألف، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن 6 أشهر، وتضاعف العقوبة في حديها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ 5 سنوات وغرامة ما بين 500 جنيه إلى ألفي جنيه إذا سبق الحكم على الجاني مرتين، وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
وتطرقت النيابة العامة إلى وجوب الالتزام بالقوانين واللوائح التي يفرضها ولاة الأمر خاصًة في مثل الظروف الراهنة، لدفع الضرر والآذى عن الناس - ولو احتمالًا- وتعزير من يخالفها، وذلك تأسيساً على ما أقرَّه الرسول الكريم - صلَّى الله عليه وسلم - بقوله " لا ضَررَ ولا ضِرار"؛ (رواه الإمام مالك في المُوَطَّأ)، وقد نهى الله عز وجل عن الغش والتدليس في الأسواق والبيوع؛ بقوله في كتابه العزيز "وَ يَا قَوْمِ أَوْفُوا المِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ". (سورة هود: الآية ٨٥)، وكذا نَهَى الرسولُ - صلى الله عليه وسلم - عن الغش بقوله "من غَشَّنا فليس منَّا" (رواه مسلم)، ونَهَى كذلك عن كل وسيلة لزيادة الأسعار على المستهلكين بغير حق بقوله " من دَخَلَ في شيءٍ من أسعارِ الناس لِيُغْلِيَهُ عليهم فإنَّ حَقًّا على اللهِ أن يَقْذِفَهُ في النَّار"، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. (رواه الإمام أحمد في مسنده). وقالت النيابة في بيانها: كما جاءت تعاليم الدين المسيحي موافقة لكل ذلك؛ فنهت عن الغش والتدليس وحثت على العدل والأمانة؛ إذ ورد في العهد القديم أن "كُلَّ مَنْ عَمِلَ غِشًّا، مَكْرُوهٌ لَدَى الرَّبِّ إِلهِكَ" (العهد القديم. سفر التثنية. إصحاح ٢٥. آية ١٦)، وأن "اَلْقَلِيلُ مَعَ الْعَدْلِ خَيْرٌ مِنْ دَخْل جَزِيل بِغَيْرِ حَقّ" (سفر الأمثال. الإصحاح ١٦. آية ٨)، وأن "الرَّجلُ الأمينُ كثيرُ البركات...والمُستَعجِلُ إلى الغِنى لا يُبْرَأ" (سفر الأمثال. إصحاح ٢٨. ايه ٢٠).
وجاء في ختام البيان: النيابة العامة تهيب بالمواطنين الالتزام بالقوانين وما تُصدِره مؤسسات الدولة من قرارات وما تتخذه من إجراءات وقاية للأنفس والأموال التفوا حولها، وتكاتفوا معها، اسموا ببواعثكم ودوافعكم وغاياتكم؛ ابتغاء المرور الآمن بوطننا العريق من هذا الظرف الصعب.
و تهيب النيابة العامة بالتجار وأصحاب المحال والحرف عدم المساس بالسلع، أو احتكارها والتلاعب بأسعارها.