تسعى المملكة العربية السعودية، خلال الفترة الحالية، إلى تخفيض أعداد العاملين بها من الوافدين من الخارج، إضافة إلى تخفيض الرواتب، وذلك ضمن تداعيات فيروس كورونا المستجد.
في هذا السياق، تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عددًا من التقارير العاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج ومنها السعودية.
وبحسب تلك التقارير، أشار المستشار العمالي بجدة، وليد عبدالرازق أحمد، إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية كشفت عن أنه لا يسمح بتخفيض أجر العامل دون تخفيض ساعات العمل.
وأكد وجوب أن يكون تخفيض الساعات متناسبًا مع تخفيض الأجر أيًا كانت وسيلة تنفيذ العمل، شريطة أن يتراوح التخفيض بين 1% إلى 40 % من الأجر.
وأوضح تقرير المستشار العمالي بجدة، أن وزارة الموارد السعودية في سياق ردها على الاستفسارات حول أحكام المادة 41 من نظام العمل، بناء على ما ورد في المذكرة التفسيرية، أنه يوجد شرطان لتخفيض الأجر وهما:
- الأول أن تكون المنشأة تضررت من تداعيات أزمة "كورونا".
- الثاني أن يقابل تخفيض الأجر تخفيضًا لساعات العمل.
وبينت وزارة الموارد السعودية، أنه لا يوجد حد أدنى لتخفيض ساعات العمل، لافتة إلى أن الحد الأعلى لتخفيض الأجر هو 40%.
وأشارت الوزارة إلى أنه يجب أن يكون تخفيض الأجر مقابل التخفيض في ساعات العمل الفعلية من الحد المقرر لساعات العمل الفعلية في المادة (98) من نظام العمل سواء في شهر رمضان أو غيره.
وأكدت وزارة الموارد بالمملكة، أنه لا يجوز للمنشأة فصل العامل على مبدأ "القوة القاهرة"، في حال عدم استفادتها من الإعانة الحكومية المقدمة هناك، إلا بعد تحقق الشروط المشار إليها في أحكام المادة 41 ومذكرتها التفسيرية.
وحول ضوابط إنهاء العمل، أكدت الوزارة على أنه لا يلجأ صاحب العمل إلى إنهاء عقد العمل باعتبار أن هذا الظرف أو هذه الحالة مما يدخل ضمن وصف "القوة القاهرة"، إلا بعد تحقق ثلاثة شروط أساسية، ونستعرضها في التالي:
1- مضي مدة الأشهر الستة التالية للإجراءات المتخذة بشأن ظرف أو حالة يترتب عليها إجراءات احترازية أو وقائية، تستدعي تقليص ساعات العمل أو إيقافه مدة معينة واستمرار الظرف والحالة.
2- استنفاد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجر والإجازة السنوية والإجازة الاستثنائية كلها أو بعضها والالتزام بالأخذ بها.
3- ثبوت عدم انتفاع صاحب العمل من أي إعانة من قبل الدولة مهما كان نوع الإعانة المستفاد منها لمواجهة هذا الظرف أو هذه الحالة.
أما فيما يخص الإجازة الاستثنائية، أكدت الوزارة أنه لا يجوز إجبار العامل على الحصول على إجازة استثنائية دون أجر بدون موافقته، إذ إن طلب الإجازة دون أجر هي حق مكفول للعامل.
وأشارت وزارة المواد في المملكة، إلى أن عقد العمل يعد موقوفًا خلال مدة الإجازة الاستثنائية متى زادت على 20 يومًا ما لم يتفق الطرفان على اعتبار العقد غير موقوف في ما زاد على هذه المدة المذكرة.
وحول أحقية العامل في رفض تطبيق خيارات أحكام المادة 41 من اللائحة، أفادت الوزارة بأنه لا يحق للعامل رفض تلك الإجراءات باستثناء الإجازة الاستثنائية حيث يجب موافقة العامل عليها أولا.
وذكرت أنه يجوز للمنشأة تطبيق 3 خيارات على العامل الواحد، وفقا لمطلبات العمل في المنشأة، حيث يمكنها منح العامل إجازة بأجر لمدة معينة، ثم تطبيق الخيار الآخر بتخفيض الأجر بما لا يتجاوز 40%، ثم في حال موافقته يمكن منحه إجازة دون أجر.
وشددت الوزارة على أنها ستطبق عقوبات على جميع المنشآت المخالفة لأحكام المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، لافتة إلي أن أحكام هذه المادة تسري على العامل الوافد في منشأة متضررة من الأزمة الحالية، وعلى جميع المشمولين بنظام العمل في المملكة.