وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة للبرلمان، بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005
كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك خلال اجتماع الوزراء بتاريخ 7 مايو 2020.
تأجيل العمل بالضريبة
ينص التعديل على تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعين والاعتباريين حتى نهاية عام 2021.
وبحسب التعديل فإن هذا التأجيل لا يسرى على الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من التصرف في السندات الحكومية.
ضريبة البائع والمشتري
وينص مشروع القانون على تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 1.25 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، ولايكون أى منهما خاضعاً للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.
كما ينص على تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بواقع 0.5 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 0.5 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، مع خضوع أي منهما للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.
ونص مشروع القانون على التمييز في المعاملة الضريبية بين الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية والأوراق غير المقيدة بها، للتشجيع على القيد في البورصة.
ضريبة بيع الأوراق المالية
وتقرر فرض الضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبيه مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة دون خصم أية تكاليف، وذلك بعد استبدال نصف المادة 83 مكرر من قانون ضريبة الدمغة.
وتأتي الضريبة على الأوراق المالية كالتالي:
١,٢٥ في الألف يتحملها البائع غير المقيم، و١,٢٥ في الألف يتحملها المشتري غير المقيم. ٠,٧٥ في الألف يتحملها البائع المقيم، و٠,٧٥ في الألف يتحملها المشتري المقيم.
فيما يكون سعر الضريبة على الأرباح الرأسمالية ١٠٪، إذا كانت الاوراق مقيدة في بورصة الأوراق المالية.
وفي حال كانت الأوراق المالية غير مقيدة بالبورصة، فإن الأرباح الرأسمالية تخضع للأسعار العادية المقررة في قانون ضريبة الدخل.
وأكد القانون على التزام الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع، المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بحجز الضريبة، وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية.
ضريبة الدخل
وشمل القانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والذي حدد وعاء توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم الذي لا يزاول نشاطا خاضعا للضريبة على دخل النشاط التجاري والصناعي، وذلك وفقا لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع.
ويكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المحققة في مصر، خلال السنة ١٠٪ يخفض إلى ٥٪ إذا كانت الأوراق مقيدة في بورصة الأوراق المالية.
وأوضح القانون طريقة حساب الأرباح الرأسمالية الخاضعة لضريبة الدخل، بأن تكون على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية المحققة في نهاية السنة الضريبية، على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أية صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.