في مثل هذا اليوم، الـ 28 من رمضان في السنة الثانية من الهجرة فرض الله تعالى على عباده المسلمين زكاة الفطر وهي واجبة على كل مسلم ذكرًا كان أو أنثى، حرًّا كان أو عبدًا، وسواء كان من أهل المدن أو القرى أو البوادي، بإجماع علماء المسلمين...
ومن حكم تشريع زكاة الفطر أنها تطهير للنفس من البخل والشح وغير ذلك من الأخلاق الدنية، وتطهيرًا للصيام مما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث وغيرهما، وتكميلا للأجر ومواساة للفقراء والمساكين، وإغناء لهم من ذل السؤال يوم العيد، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ظهرة للصائم من اللغو واللعب وطعمة للمساكين. [رواه أبو داود والحاكم].
ومن أدلة وجوب زكاة الفطر: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين. وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة. [متفق عليه]..
وزمن إخراجها صباح العيد قبل الصلاة: لقول ابن عمر السابق ـ: «وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة». وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات».
وتخرج زكاة الفطر من الأصناف التي دلّ عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي التمر والشعير والزبيب والأقط، وقد أجاز الحنفية إخراج زكاة الفطر نقدًا؛ إعمالاً للمصلحة وفق مقاصد التشريع الحكيم، وهو "أولى ليَتيسر للفقير أن يشتري أي شيء يريده في يوم العيد؛ لأنه قد لا يكون محتاجًا إلى الحبوب بل هو محتاج إلى ملابس، أو لحم، أو غير ذلك؛ فإعطاؤه الحبوب يضطره إلى أن يطوف بالشوارع ليجد من يشتري منه الحبوب، وقد يبيعها بثمن بخسٍ أقل من قيمتها الحقيقية، هذا كله في حالة اليسر، ووجود الحبوب بكثرة في الأسواق، أمَّا في حالة الشدة وقلة الحبوب في الأسواق، فدفع العين أولى من القيمة مراعاةً لمصلحة الفقير".