15 قرارا.. الحكومة تنشر نص الإجراءات الجديدة للتعايش مع «كورونا»

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قرارًا بالإجراءات التي سيبدأ العمل بأحكامها اعتباراً من يوم السبت المقبل، ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا.

 

وبحسب مجلس الوزراء تضمن قرار الإجراءات الجديد، 15 مادة، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة في القرار للمتابعة لتقدير الموقف.

 

ويستعرض موقع "مصر العربية"، مواد القرار بحسب ما أعلنتها الحكومة في التالي:

 

- المادة الأولى: حركة المواطنين

ونص القرار في مادته الأولى على إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق.

 

 

- المادة الثانية: المساجد ودور العبادة

نصت المادة الثانية على أن تستقبل دور العبادة المُصلين لأداء الشعائر الدينية، عدا صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين، والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين. وحددت ضوابط عودة دور العبادة، وهي الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السُلطات المُختصة.

 

ذلك مع الالتزام بالخطة التدريجية لأداء الصلوات، التي تضعها وزارة الأوقاف والسُلطات الدينية القائمة على دور العبادة، بحسب الأحوال، وغلق دورات المياه الملحقة ودور المناسبات بدور العبادة.

 

 

- المادة الثالثة: المقاهي والكافتيريات والمطاعم

نصت المادة الثالثة على السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، وحددت المادة الضوابط التي ستنظم عمل تلك المنشآت. وشملت الضوابط المقررة أن تكون ساعات استقبال الجمهور وتحديداً جلوسهم، من الساعة 6 صباحاً، حتى 10 مساء، والالتزام بكافة الضوابط والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة.

 

وكذلك ألا تزيد نسبة الإشغال عن 25% من الطاقة الاستيعابية، وعدم تقديم النارجيلة "الشيشة"، بالإضافة إلى اقتصار العمل بتلك المحال والمنشآت خارج الساعات المقررة لاستقبال الجمهور على تقديم خدمة (التيك أواي) دون الجلوس، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

 

 

- المادة الرابعة: المحال التجارية والحرفية

تضمنت المادة الرابعة السماح باستقبال الجمهور بالمحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات"، من الـ 6 صباحاً وحتى الـ 9 مساء، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة.

 

وذلك على أن يُستثنى من قيد التوقيت في هذه المادة المخابز، محال البقالة، بدالي التموين، محال الخضراوات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، والصيدليات، والسوبرماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، بحيث يسمح باستقبال الجمهور على مدار الـ 24 ساعة.

 

 

- المادة الخامسة: الأنشطة الرياضية والنوادي الصحية

نصت المادة الخامسة من القرار على أن يُسمح باستقبال رواد الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية، وفقاً لضوابط تشمل أن تكون ساعات استقبال الرواد من الـ 6 صباحاً وحتى الـ 9 مساء.

 

والالتزام بكافة الضوابط والدليل الارشادي المعد من وزارة الشباب والرياضة والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطة المختصة.

 

وألا تزيد نسبة الإشغال بصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية، سواء الكائنة داخل الأندية ومراكز الشباب أو خارجها، عن 25% من الطاقة الاستيعابية.

 

 

- المادة السادسة: المنشآت الثقافية والسياحية والفنية

تناول القرار تنظيم إجراءات التواجد في المنشآت الثقافية والسياحية والفنية، حيث نصت المادة السادسة على أن يُسمح باستقبال الجمهور بدور الثقافة، والسينما، والمسارح، بمراعاة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، وألا تزيد نسبة الإشغال عن 25% من الطاقة الاستيعابية.

 

 

- المادة السابعة: السياحة والآثار

نصت المادة السابعة على أن يُحدد وزير السياحة والآثار مواعيد العمل والطاقة الاستيعابية للكافتيريات والكافيهات والمطاعم والنوادي الصحية، وغيرها من الأنشطة الكائنة بالمنشآات الفندقية المرخصة من الوزارة.

 

 

- المواد الثامنة والتاسعة: الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة

نص القرار في مادتيه، الثامنة والتاسعة، على أن تغلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة دون غيرها، وتغلق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين: مثل: الحفلات الفنية، والاحتفالات الشعبية، والموالد، والمعارض، والمهرجانات، والأفراح.

 

 

- المادة العاشرة: المدارس والمعاهد والجامعات

أما المادة العاشرة فقد نصت على أن يستمر تعليق تواجد الطلاب لتلقي العلم بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أياً كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى.

 

وأشار القرار إلى أن ذلك لا يسري على جميع أعمال الامتحانات طبقاً لما تحدده السلطة المختصة، كما تحدد السلطة المختصة موعد إعادة تشغيل حضانات الأطفال والضوابط اللازمة لذلك مع مراعاة جميع التدابير والاحتياطات الصحية.

 

 

- المادة 11: وسائل النقل

نص قرار رئيس الوزراء في مادته الـ11، على أن توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الـ 12 منتصف الليل، وحتى الـ 4 صباحاً.

 

 

- المادة 12: الوزارات والهيئات

نصت المادة 12 على أن تقدم الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات جميع خدماتها للمواطنين، طبقاً لما تُقدره السُلطة المُختصة بكل جهة، وبمراعاة الالتزام بكافة التدابير الإحترازية والاحتياطات الصحية. وتنظم السلطة المختصة بكل جهة نظام العمل بها وقواعد تشغيل العاملين طبقاً لما تراه محققاً للصالح العام، وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، توفيراً للحماية اللازمة للعاملين بها والمترددين عليها.

 

 

- المادة 13: ارتداء الكمامات في المواصلات والأماكن العامة

جاءت المادة 13 من القرار لتشدد على أن يلتزم المواطنون بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، وأثناء ترددهم على جميع المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك أو دور العبادة.

 

 

- المادة 14: غرامة عدم ارتداء الكمامات

نصت المادة 14 على أن يعاقب كل من يخالف حكم عدم ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن المحددة، بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، ويعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 

- المادة 15: عقوبات المخالفين

نصت المادة 15 على أن تُغلق إدارياً المحال والمنشآت التي تخالف حكم المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار المنظمة لعمل المطاعم والمقاهي والكافيهات والمحال التجارية والحرفية والمولات.

مقالات متعلقة