المفتي يحسم جدال التحرش.. وهكذا رد على من يربطه بـ«ملابس المرأة»

الافتاء تحسم الجدل في قضية التحرش..صورة ارشيفية

 

على مدى اليومين الماضيين شغلت قضية التحرش حيزا كبيرا من اهتمام الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط جدال بين فريقين أحدهم يرى أن ملابس المرأة قد تكون أحد أسباب التحرش، والآخر يرفض تبرير التحرش بأي سبب، إلا أن دار الإفتاء المصرية قد حسمت القول في هذا الأمر.

 

وتصدرت قضية التحرش الجنسي، الساحة المصرية خلال الأيام الماضية، بعد واقعة تحرُّش الطالب "أحمد بسام زكي"  بعددٍ من فتيات الجامعة الأمريكية، وتداول البعض منشورات لبعض الدعاة تتحدث عن ملابس المرأة كونها أحد أسباب التحرش، وليست مبررا لها.

 

 

الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حسم الجدال حول ملابس المرأة وعلاقاتها بالتحرش قائلا :"إلصاقُ جريمة التحرش النكراء بقَصْر التُّهْمَة على نوع الملابس وصفتها؛ تبريرٌ واهمٌ لا يَصْدُر إلَّا عن ذوي النفوس المريضة والأهواء الدنيئة؛ فالمسلم مأمورٌ بغضِّ البصر عن المحرَّمات في كل الأحوال والظروف".

 

وأضاف علام، في فتواه بشأن التحرش وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن المتحرش الذي أطلق سهام شهوته مبررا لفعله، جامع بين منكرين، استراق النظر، وخرق الخصوصية به.

 

 

وأشار المفتي إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :«فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا المَجَالِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا»، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: «غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ» (متفق عليه).

 

وأوضح أن التحرش الجنسي، سواء كان بالقول أو الفعل، يعد عرفا ذا طابع جنسي ينتهك به خصوصية الغير، منوها إلى أن دار الإفتاء قد أصدرت فتاوى عدة في هذا الشأن وبينت فيها أن التحرش جريمة محرمة شرعا وكبيرة من الكبائر، كما ورد بذلك في الفتوى رقم 49 لسنة 2013.

 

واستشهد مفتي الجمهورية بحديث أخرجه الإمام أحمد في "مسنده"، وأبو داود في "سننه"، عن سعيد بن زيد رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الِاسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ».

 

 

وشدد علام أن التحرش فعل قبيح من شأن المنافقين الذين قال الله تعالة فيهم  ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا * مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا * سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا﴾  سورة الأحزاب: 60-62

 

وأكد أن الإسلام أعلن الحرب على من يقترف مثل هذه الجريمة، وتوعد  بالعقاب الشديد في الدنيا والآخرة لفاعليها، وقد أوجب على ولي الأمر التصدي لمظاهرها المشينة بكل حزم وحسم.

 

ونوه إلى أن قانون العقوبات نص على تجريم فعل التحرش، ووضع العقاب الرادع لكل من تسول له نفسه التلطخ بهذا العار.

 

واختتم شوقي فتواه بالتأكيد على أن إلقاء جريمة التحرش بقصر التهمة على نوع ملابس المرأة تبرير واهم، موضحا أن حجاب المرأة المسلمة الواجب عليها هو ما يستر كامل جسدها ما عدا الوجه والكفين، دون إسهاب في توصيف شكل أو نوع الملابس.

 

واستطرد أن المسلم مأمور بغض البصر عن المحرمات في كل الأحوال والظروف، دون تسويغ شيطاني للوقوع في المحذور المنهي عنه، امتثالا لقوله تعالى في سورة النور{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ}.

 

مقالات متعلقة