قررت الدائرة التأديبية الرئاسية بمجلس الدولة حجز الطعون المقامة من عدد من أمناء وأفراد الشرطة بوزارة الداخلية، التي طالبوا فيها بوقف قرار إحالتهم إلى مجلس تأديب، وعودتهم إلى العمل بسبب إطلاق لحيتهم، للحكم بجلسة ٢٣ مايو المقبل.
وذكرت الطعون أن وزارة الداخلية اعتمدت في توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ قانونى، لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هي مخالفات الوظيفة.
وأكد عدد من أمناء الشرطة على مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور في المادة الثانية، التي أكدت أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسى للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية.
كانت المحكمة التأديبية للرئاسة قضت في وقت سابق بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أمناء الشرطة المفصولين وببطلان جميع الأحكام العسكرية التي صدرت بناء على نص المادة "99" من قانون الشرطة وذلك لصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها وإعادة جميع المفصولين لعملهم.
اقرأ أيضا:
القضاء الإداري تلزم الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة "النيل الحليج الأقطان" تأجيل دعوى حل حزب النور إلى 18 أبريل تأجيل الطعن على رفض تأسيس حزب "التحرير الشيعي" إلى 18 أبريل مجلس الدولة: من حق الموظفين شكوى رؤسائهم الفصل والإحالة للمعاش للمتهاونين في تحصيل إيرادات أتوبيسات النقل العام غدًا.. الإدارية العليا تواصل جلسات طعون تصفية أموال الحرية والعدالة غدًا.. الإدارية العليا تستأنف دعوى حل أحزاب ما قبل ثورة 25 يناير دائرة الأحزاب السياسية تستأنف غدًا دعوى حل حزب النور