"مصر العربية" تنشر مشروع الحكومة لـ"النقابات العمالية"

كتب: سارة نور

فى: أخبار مصر

08:58 30 يوليو 2016

حصلت "مصر العربية" على النسخة النهائية لمشروع قانون النقابات العمالية الذي أحالته وزارة القوى العاملة لمجلس الدولة لمراجعته و تدقيقه قبل طرحه على البرلمان.

 

و قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية": إن وزارة القوى العاملة أنجزت قانون النقابات العمالية و أرسلته لمجلس الدولة لمراجعته قبل دخوله البرلمان .

 

 

بينما أكدت النقابات المستقلة في تصريحات أنها لم تطلع  على  مشروع الحكومة الخاص  بالنقابات العمالية  ، مشيرة إلى  أن  وزارة القوى العاملة تتكتم على القانون  المرتقب دون مبرر.

 

 

و في خطوة استباقية ،قدم النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الأربعاء الماضي، مشروع قانون الحريات النقابية والحق في التنظيم الذي توافق حوله الاتحادات و النقابات المستقلة، بتوقيع 65 نائبا.

 

 

و من أبرز المواد التي نص عليها مشروع القانون الذي تنفرد " مصر العربية " بنشره:

 

المادة 2: تحتفظ المنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون أو تكونت وفقا لأحكامه و تستمر في مباشرة اختصاصاتها تحقيقا لأهدافها طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون المرافق و لوائح نظمها الأساسية.

 

و تثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات من تاريخ توفيق أوضاعها أو تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون .

 

ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد و الإجراءات و المواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع هذه المنظمات على ألا تجاوز تسعين يوما تبدأ من اليوم التالي لنفاذ هذا القرار.

 

 

المادة 13: للعاملين في المنشأة التي يعمل بها مائة عامل أو أكثر أن يتحدوا و يتجمعوا لتكوين لجنة نقابية للمنشأة .

 

و للعاملين بالمنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن 100 عامل و للعمالة غير المنتظمة من ذوي المهن و الحرف أن يتجمعوا و يتحدوا لتكوين لجنة نقابية مهنية على مستوى المدينة أو المحافظة – حسب الأحوال – و ذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو صناعات متمالثة أو مترابطة مع بعضها أو مشتركة في إنتاج واحد على أن تعتبر المهن المتمممة المكملة لبعض الصناعات داخل هذه الصناعة وذلك وفقا للقواعد و المعايير التي يحددها النظام الأساسي للمنظمة.

 

المادة15: يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشرين لجنة نقابية تضم في

عضويتها ثلاثين ألف عامل و يكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن 10 نقابات عامة عدد أعضائهم لا يقل عن مائتان و خمسون ألف عامل .

 

 

المادة 17 : تهدف المنظمة النقابية العمالية حماية الحقوق المشروعة لأعضائها و الدفاع عنهم و رعاية مصالحهم المشتركة و العمل على تحسين ظروف و شروط العمل و لا تهدف لتحقيق الربح و تباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو رياضية و ذلك وفقا لأحكام هذا القانون و لها في سبيل تحقيق أهدافها و تطوير قدراتها و تنمية مهاراتها الحق فيما يلي :

 

1- إنشاء المعاهد لرفع مستوى الوعي بالحقوق و الالتزامات لدى العامل و نشر الثقافة العمالية و النقابية و طرق و أساليب المفاوضة الجماعية و كذلك إنشاء الجامعات و الأكاديميات و مراكز التدريب المهني المتخصصة لاستيعاب و قبول طلاب العلم من العمال و أبنائهم و غيرهم من الراغبين في الارتقاء بقدراتهم الفنية أو الحصول على مؤهلات علمية تتفق مع متطلبات سوق العمل .

 

2- المناقشة في مشروعات القوانين و اللوائح التي تمس حقوق و مصالح العمال و تنظيم شئون العمل و إبداء الرأي فيها و ذلك عند إعدادها أو تعديلها

 

3- المشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية

 

4- تنظيم الاجتماعات و الاحتفالات و إصدار الصحف و المجلات و المطبوعات

 

5- المشاركة في تكوين الاتحادات الإقليمية و الدولية ذات الصلة و الانضمام إليها

 

6- المشاركة في المجالات العمالية العربية الإقليمية و الدولية

 

7- إقامة الندوات و المؤتمرات و غير ذلك من الفاعليات العمالية و النقابية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي و المشاركة فيها و تأكيد دور الحركة العمالية النقابية في هذه المجالات .

 

8- إنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب

 

9- إنشاء و إدارة المشروعات أو الشركات أو المؤسسات الثقافية و العلمية و الفنية و الاجتماعية و الترفيهية و الائتمانية و المصايف و كذا صناديق الإدخار أو الزمالة أو التكافل أو الجمعيات التعاونية أو النوادي الرياضية و الاجتماعية التي تقدم خدماتها للعمال و تكون لهذه المشروعات أو المؤسسات الشخصية الاعتبارية المستقلة و يصدر قرار من الجمعية العمومية للمنظمة النقابية المعنية بالإنشاء ووضع النظام الأساسي و اللوائح الإدارية و المالية المنظمة لعمل هذه المشروعات أو المؤسسات و تمويلها و الإشراف عليها .

 

و لا تخضع الصناديق التابعة للمنظمات النقابية العمالية لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار صناديق التأمين الخاصة.

 

 

المادة 57 :يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بغير مقابل مراجعة حسابات المنظمات النقابية و المؤسسات و المشروعات التابعة لها و التي تلتزم بالرد على الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز والعمل على إزالة أسبابها.

 

لقراءة  نص مشروع  قانون  النقابات العمالية كاملا :

 

 

إقرأ أيضا

 

اعلان