الجريدة الرسمية تنشر قرار تحصين وحماية مال الوقف
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، القرار الوزاري رقم 274 لسنة بشأن تحصين وحماية مال الوقف، الصادر عن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
وقال وزير الأوقاف، إن مال الوقف كمال اليتيم نار تحرق آكلها ، وأن من يعتدي على مال الوقف الذي هو مال الله بأي شكل من أشكال الاعتداء إنما يدخل في حرب مع الله وهي حرب معلومة النتائج مدمرة للمعتدين على مال الوقف مال الله وحق الأيتام والفقراء والمحتاجين وما شرط أو وقف له.
تضمن القرار بين طياته 8 مواد، نصت المادة الأولى الأولى منه على: " قصر التصرف في مال الوقف على ما تقتضيه الضرورة التي يقرها مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية وتعتمدها السلطة المختصة بناء على عرض مفصَّل متضمنًا مبررات ضرورة التصرف ، ووصف دقيق للعين المراد التصرف فيها ، وتحديد عادل لقيمتها يتم بمعرفة الجهات المختصة، ولا يكون التصرف في أعيان الوقف إلا بطريق المزاد العلني طبقًا للقانون وبعد موافقة ناظر الوقف .
وشددت المادة الثانية على وجوب الالتزام بالتنفيذ الحرفي لقرار لجنة استرداد أراضي الأوقاف وتعظيم استثماراتها المشكلة برئاسة المهندس إبراهيم محلب – مساعد السيد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية بوقف جميع إجراءات عمليات الاستبدال التي لم يتم التعاقد و المصادقة عليها بصفة نهائية من مجلس الإدارة بآخر جلسة انعقدت له قبل صدور هذا القرار مهما كان حجمها صغيرًا أو كبيرًا ومهما كانت الإجراءات التي تمت بشأنها.
وأشار المادة الثالثة إلى أن عملية استبدال أراضي الوقف لإقامة مشروعات ذات نفع عام كبناء المدارس ، أو إقامة المستشفيات ، ومحطات الصرف الصحي ونحو ذلك ، يتم بتقدم الوزارة أو المحافظة أو الجهة المعنية بطلب إلى رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية يوضح فيه المساحة المراد استبدالها وموقعها واسم الوقف التابعة له وطريقة سداد قيمة مال البدل التي يتم تحديدها بمعرفة الجهات المختصة سواء بسداد القيمة نقدًا أم عن طريق المبادلة العادلة أرضًا بأرض أو عقارًا بعقار أو بأرض بشرط مماثلة القيمة وذلك مع مراعاة القاعدة التي تقتضي بالإسهام بنسبة 25 % من قيمة الصفقة الفعلية لصالح النفع العام ، مع احتفاظ هيئة الأوقاف باستيداء كامل حقوقها حال تحويل الخدمي المخصص للمنفعة العامة أو أي جزء منه إلى استثماري أي كان الغرض من هذا الاستثمار حفاظًا على مال الوقف ، ولا يصبح الاستبدال نافذًا إلا بموافقة مجلس إدارة هيئة الأوقاف واعتماد السلطة المختصة .
وأما المادة الرابعة، فشددت على المختصين بهيئة الأوقاف المصرية القيام بدراسة أوضاع شاغلي الوحدات السكنية التابعة للوقف الخيري التي مر عليها عدة عقود من السبعينات والثمانينات ونحوها والعرض علينا تمهيدًا لرفعها إلى لجنة استراد أراضي الأوقاف وتعظيم استثمارها للدراسة المتكاملة من الجهات المعنية الممثلة باللجنة لعمل اللازم تجاهها .
بينما المادة الخامسة، كليف رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية وجميع قياداتها ومديري مناطقها كل فيما يخصه باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية جميع الأوقاف من التعديات ، ولسرعة إصدار قرارات إزالة لأي تعد وقع أو يقع على أي وقف ، مع سرعة إقامة أسوار ووضع لافتات واضحة بملكية الهيئة على أي قطع أرض تكون عرضة للتعدي وبذل أقصي جهد في العمل على إزالة جميع التعديات واعتبار ذلك عهدة ومسئولية شخصية لدى كل مسئول في نطاق مسئوليته ، مع ضرورة رفع بيان فوري إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة للتنسيق مع لجنة استراد أراضي الدولة لإزالة هذه التعديات ، واتخاذ الإجراءات القانونية لمصادرة ما بنى غصبًا وتعديًا على أملاك الأوقاف وإعلان ذلك واضحًا في مواقع التعديات ، وفق ما تقتضيه كل حالة على حدة .
فيما أشارت المادة السادسةإلى تعرض جميع الوحدات السكنية والإدارية والتجارية الخالية المراد تمليكها أو تأجيرها من خلال المزادات العلنية ، وبالطريقة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار .
وتناولت المادة السابعة التصالحات في القضايا التي صدرت فيها أحكام لصالح هيئة الأوقاف المصرية ، مع التشديد على ضرورة أن يتم ذلك من خلال العرض على مجلس الإدارة واعتماد السلطة المختصة ولا يُعتد بأي تصالحات لا تتم بهذا الطريق .
مادة ثامنة : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر .