ننشر ضوابط منح التراخيص المؤقتة للمصانع غير المسجلة
أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارًا بالضوابط الخاصة بمنح تراخيص صناعية مؤقتة للمصانع القائمة لمدة عام لحين توفيق أوضاع هذه المصانع واستيفائها للاشتراطات المطلوبة.
وقال قابيل - في بيانٍ له، اليوم السبت - إنَّ هذا القرار يأتي تنفيذًا للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر أمس الأول الخميس الذي نصَّ على تولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية منح هذه التراخيص إلى جانب قيام الجهات ذات الصلة بتراخيص المنشآت الصناعية بالتعاون مع الهيئة في تسهيل إجراءات إصدار هذه التراخيص والاعتداد بالترخيص طوال مدة سريانه لحين توفيق الأوضاع.
وأضاف أنَّ الترخيص سيصدر خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب الترخيص للمستندات والإقرارات اللازمة أو من تاريخ إتمام المعاينة.
وأشار قابيل إلى أنَّ هذا الترخيص المؤقت لا يمنح للمنشأة امتيازًا فى الحصول على الترخيص الدائم إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات والمتطلبات التي حدَّدها القانون.
وأورد البيان الضوابط الخاصة بمنح هذا الترخيص المؤقت، وتنشرها "مصر العربية":
أولًا: أن يتقدم صاحب الشأن إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب الحصول على تصريح صناعي مؤقت على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقًا به صورة من المستندات الآتية، مع تقديم الأصل للإطلاع:
صورة من رخصة البناء.
نسخة من الرسومات الهندسية للموقع العام للمبنى والمساقط الأفقية موضح بها وضع الماكينات وخطوط الإنتاج الحالية، معتمده من مهندس نقابي.
صورة من السجل الصناعي "سارية"، وفي حالة عدم تواجد سجل صناعي، يسمح له بالتقدُّم بطلب استخراج سجل صناعي مؤقت.
صورة من السجل التجاري للمنشأة "سار".
صورة من بطاقة الرقم القومي للممثل القانوني للمنشأة.
تقديم ما يفيد سداد التكاليف المعيارية التي تحددها الهيئة.
ثانيًا: ألا يكون النشاط الصناعي مقامًا في منطقة يحظر ممارسة هذا النشاط فيها وفقًا للقوانين والقرارات المعمول بها.
ثالثًا: ألا ينطوي النشاط الصناعي على درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة المهنية أو البيئة، وفقًا لما تحدِّده الهيئة في ضوء المعايير المعمول بها في الجهات المعنية، ولائحة الصناعات منخفضة المخاطر.
رابعًا: تقديم ما يفيد البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء كافة الاشتراطات المتطلبة لمباشرة النشاط من الجهات المعنية.
خامسًا: يجور للهيئة في الحالات التي تقدرها إجراء معاينة ميدانية لموقع النشاط قبل إصدار التصريح.
سادسًا: يصدر التصريح بعد أن يقر الطالب بعلمه بجميع الاشتراطات المتطلبة لمباشرة النشاط وتعهده باستيفاء هذه الاشتراطات خلال فترة سريان التصريح، وإقراره بقبوله سقوط التصريح إذا لم يتم استيفاء هذه الاشتراطات خلال هذه الفترة.