سيناريوهات الحكم بعدم دستورية قانون التظاهر.. البراءة للمحبوسين
بعد جدل واسع استمر 3 سنوات تحسم المحكمة الدستورية، غدا السبت، مصير قانون التظاهر، الذي أودى بآلاف الشباب خلف القضبان، حيث مقرر أن تصدر حكمها في الطعنين المقدمين على المواد 7 و8 و10 و19.
قانونيون، أكدوا أنه حال الحكم بقبول الطعون وعدم دستورية المواد الـ 4، ستقضي بإلغاء الآثار المترتبة عليها من أحكام، وهو ما يعني خروج جميع الشباب المحبوسين على خلفية هذه المواد من قانون التظاهر.
بداية توقع فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، أن تصدر المحكمة الدستورية ببطلان المواد المطعون عليها في قانون التظاهر، مؤكدا أنه يتسم بعدم الدستورية لأنه يخالف حقوق نص عليها دستور 2014، في المواد 7 و8 و10 و19، وهو ما يترتب عليه إلغاء كافة الأحكام الصادرة على المحبوسين بتهمة خرق قانون التظاهر.
وأوضح عبد النبي، لـ "مصر العربية"، أن المادة 8 التي تنص على الإخطار قبل تنظيم التظاهرة بـ 3 أيام على الأقل، وتحديد "المكان وخط سير المظاهرة، وميعاد البدء والانتهاء، والغرض منها وأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة لها"، يتنافى مع ما نص عليه الدستور بحق المواطنين في التظاهر والتعبير عن رأيهم، ملمحا إلى أنه خلط بين الإخطار والتصريح.
وتابع: أن القانون في المادة 10 أجاز لوزارة الداخلية منع التظاهرة وبذلك عطل نصوص دستورية، مستدللا بالمادة 73 من دستور 2014 والتي تنص على "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه".
بينما تنص المادة 10 من قانون التظاهر على :"يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن- وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة- على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أى من المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة أو أى جريمة أخري- منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، وللمتضرر اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية، ويصدر القاضى أمره مسببًا على وجه السرعة".
وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أن المادة 19 فيها تغليظ للعقوبة، موضحا أن قانون العقوبات ينص على الجرم والعقوبة المناسبة له، أما قانون التظاهر فالجزاء لا يناسب العقوبة وفيه غلو بما يخالف حق دستوري نصت عليه المادة 92 من دستور 2014 وهو "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها".
ولفت عبد النبي، إلى ما تنص عليه المادة 65 من الدستور "حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر"، وهو ما يعني أن حق التظاهر للتعبير عن الرأي مكفول بحق دستوري، فيكف للقانون أن يقيده ويجرمه .
وتنص المادة 19 من قانون التظاهر على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون".
واتفق معه عصام الإسلامبولي، مؤكدا أنه إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النصوص الأربعة "7 و8 و10 و19"، أو أجزاء منها يترتب عليه الإفراج عن كل من زج بهم إلى السجون استنادا إلى هذه المواد.
ولفت الإسلامبولي، إلى أنه يحق للمحكمة الدستورية أيضا استخدام حقها في التصدي لمواد أخرى بخلاف المطعون عليها، وفقا للمادة 27 من قانون المحكمة الدستورية التي تنص على " يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أ نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة مارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليه وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية".
ونوه الفقيه الدستوري، إلى أن المحكمة الدستورية ستوضح غدا فلسفة الفارق بين الإخطار والترخيص في المادتين "8 و10" من قانون التظاهر، وهو ما يمكن الاستناد إليه في الطعن على عدم دستورية قانون الجمعيات الأهلية الذي أقره مجلس النواب مؤخرا .