خصم 25% من الثمن لصالح النفع العام..
تفاصيل تبادل أراضٍ للأوقاف مع وزارة التعليم لبناء مدارس
اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ووزير التربية والتعليم الهلالى الشربينى مع قيادات هيئة الأبنية التعليمية، وهيئة الأوقاف، اليوم الاثنين بمقر وزارة التربية والتعليم بشأن استبدال بعض الأراضي من هيئة الأوقاف لبناء المدارس في المناطق الأشد احتياجًا، والتي لا يتاح بها أي أراض أخرى غير أراضي الأوقاف.
وأكد وزير الأوقاف في تصريحات له أن الاستبدال يتم بالقيمة العادلة مع خصم 25% من الثمن لصالح النفع العام وفق ما ينص عليه قانون هيئة الأوقاف المصرية وذلك في ضوء التوازن بين رسالة الأوقاف في خدمة المجتمع من جهة، وصيانة الوقف وتطبيق شروط الواقفين من جهة أخرى.
وأشار الوزير إلى أن شرط الواقف كنص الشارع لا يمكن الخروج عنه إلا للنفع العام وعند الضرورة القصوى التي تفرضها حاجة المجتمع أو صالح الوقف.
يتضمن الاجتماع أيضًا الاتفاق على آلية وسرعة سداد جميع المتأخرات المستحقة للأوقاف لدى وزارة التربية والتعليم.
وفى يوليو الماضى أعلنت وزارة الأوقاف، استبدال 44 قطعة أرض كدفعة أولى لصالح الأبنية التعليمية لبناء مدارس عليها، وسداد خمسين مليون معلاة لصالح هيئة الأوقاف، لدى الأبنية التعليمية.
وأصدر وزير الأوقاف، قرارا فى نوفمبر الماضي لتحصين أموال الوقف، نصت المادة الثالثة من القرار على استبدال أراضي الوقف لإقامة مشروعات ذات نفع عام كبناء المدارس ، أو إقامة المستشفيات ، ومحطات الصرف الصحي ونحو ذلك ، يتم بتقدم الوزارة أو المحافظة أو الجهة المعنية بطلب إلى رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية يوضح فيه المساحة المراد استبدالها وموقعها واسم الوقف التابعة له وطريقة سداد قيمة مال البدل التي يتم تحديدها بمعرفة الجهات المختصة سواء بسداد القيمة نقدًا أم عن طريق المبادلة العادلة أرضًا بأرض أو عقارًا بعقار أو بأرض بشرط مماثلة القيمة وذلك مع مراعاة القاعدة التي تقتضي بالإسهام بنسبة 25 % من قيمة الصفقة الفعلية لصالح النفع العام ، مع احتفاظ هيئة الأوقاف باسترداد كامل حقوقها حال تحويل الخدمي المخصص للمنفعة العامة أو أي جزء منه إلى استثماري أي كان الغرض من هذا الاستثمار حفاظًا على مال الوقف، ولا يصبح الاستبدال نافذًا إلا بموافقة مجلس إدارة هيئة الأوقاف واعتماد السلطة المختصة.
يأتي قرار الوزير تفعيلا لرأى الصادر عن الهيئة الشرعية للأوقاف،بتاريخ 23 فبراير 2014م، ونص الرأى على : " قصر الاستبدال في الوقف على الضرورة القصوى وبالضوابط الشرعية ومن أهمها :- أن يكون الاستبدال لمصلحة عامة وظاهرة يتوقف تحقيقها على هذا الاستبدال بالقيمة العادلة ثم يشترى بهذه القيمة غير منقوصة عقار جديد يسجل لصالح الواقف الأول ولنفس غرض الوقف .. أو أن يكون الاستبدال حفاظاً على وقف مهدد بالضياع إن لم يستبدل .. أو لتنمية الوقف على الوجه الأكمل والأمثل، كأن يكون الوقف شيئاً يسيراً لا يستفاد به ولا ينتفع منه بالحالة التي هو عليها ودرس الوقف فإذا تم استبداله عظمت الفائدة المرجوة منه .. وفي كل الأحوال تراعى جميع الضوابط الشرعية والقانونية مع الحفاظ على اسم الواقف الأول والعمل على تنمية مال الوقف وتعظيم الفائدة منه ، وقصره على ما خصص للاتفاق عليه.
وضمت الهيئة الشرعية برئاسة وزير الأوقاف، حينها كلا من الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية ، ووكيل الأزهر الدكتور عباس شومان، ومحمد محمود عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر للشئون القانونية والدستورية.