نص المادة ١٠ من قانون التظاهر بعد تعديله
قال رئيس مجلس التشريع بمجلس الدولة أحمد أبو العزم إنه تم تعديل المادة ١٠ لقانون التظاهر، وسيتم عرض القانون على القاضي ليقدر الأسباب التى دعت وزارة الداخلية لطلب تعديل مكان التظاهرة وبمجرد صدور قرار قاضى الامور الوقتية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس اليوم السبت أن وزارة الداخلية ممثلة فى مدير الأمن أو المختصين، إذا رأت أن التظاهرة تهدد الأمن القومي أو لديها دلائل على ذلك تستوجب تعديل مكان التظاهرة أو إلغائها لكن التعديل رحل القرار إلى القاضي.
أشار أبو العزم إلى أن فى حالة موافقة الداخلية على التظاهرة لن يتم إحالتها إلى القاضىي.
"مصر العربية" تنشر نص المادة ١٠ من قانون التظاهر بعد تعديله..
"لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص وقبل الموعد المحدد وقبل التظاهرة في حال الحصول على معلومات جدية أو دلائل كافية عن وجود ما يهدد الأمن أو السلم التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء التظاهرة أو الموكب أو الاجتماع العام أو نقلهم إلى مكان آخر أو تغيير مسار التظاهرة ويصدر القاضي أمرًا مسببًا فورًا في حال تقديم الطلب إليه على أن تبلغ الجهة الإدارية، مُقِدم الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار، وفقا للقواعد المقررة لقانون المرافعات المدنية والتجارية".
وكانت تنص المادة ١٠ قبل تعديلها أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، على معلومات جديدة أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، وأن يصدر قرار مسببًا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل.