و خبراء: التنشئة الاجتماعية أهم
بعد مطالبة السيسي بتقنينه| خبراء: التوثيق لن يحد من الطلاق.. والتوعية أهم
يتجه مجلس النواب لإقرار قانون تقنين الطلاق الشفوي، بهدف للحد من حالات الانفصال الأسري التي تتصدر بها مصر دول العالم بأعلى معدل للطلاق تقدر بحوالي 240 حالة يوميا بمعدل حالة كل6 دقائق بحسب إحصائية أعدتها محاكم الأسرة مؤخرا.
وبدأ البرلمان في مناقشة القضية عقب مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تقنين الطلاق الشفوي، في كلمته باحتفال عيد الشرطة الماضي، 25 يناير، لكن خبراء يرون أن القانون الجديد لن يحد من حالات الطلاق فالأمر يحتاج لما هو أبعد من مجرد تشريع قانوني.
في هذا السياق ترى الدكتور هالة منصور أستاذة علم الاجتماع بجامعة بنها أن حالات الطلاق ارتفعت بشكل جنوني خلال الخمسة عشر سنة الأخيرة، خصوصا بين حديثي الزواج.
وتقول منصور إن مواجهة هذه الظاهرة لن يكون أبدا بعمل تشريع لتوثيق الطلاق الشفوي وعدم الاعتداد بلفظه إن لم يوثق من خلال المأذون الشرعي.
وبحسب الأكاديمية فأن الحالات التي تعرضت لها الأبحاث العلمية تؤكد أن سبب الانفصال في الغالب راجع لمواجهة الزوجين مشاكل اقتصادية في بداية حياتهما، وعدم تمكنهما من التأقلم معا بسبب اختلافات في النشأة وطريقة التربية التي نشأ عليها كل من منهما.
ولفتت إلى أن هناك حالات طلاق بدأت تتكرر مؤخرا ﻷفراد مضى على زواجهم قرابة 20عاما، مرجعة السبب إلى تحمل الأزواج طوال هذه المدة من أجل الأبناء وبمجرد زواجهم يبدأ الطرفين في التفكير في إنهاء العلاقة.
وألمحت أستاذة الاجتماع إلى أن الطلاق الشفوي ليس مشكلة فالشريعة الإسلامية تبيح للزوج أن يرد زوجته خلال ثلاثة أشهر حتي بدون علمها، وبالتالي توثيق الطلاق لن يمنعه من الإقدام على القرار.
وأشارت إلى أن الطلاق ليس قرار انفعالي يلجأ إليه الزوج في حالة غضبه من زوجته، ولو حدث ذلك هناك أوجه كثيرة للرجوع عنه باعتباره يمين أو لا يعتد به لصدوره في حالة غضب.
وأكدت منصور أن الأهم من القانون هو توعية المقبلين على الزواج والتنشئة الاجتماعية الجيدة لتفادي الخلافات التي تتسبب في تفكك الأسر.
واتفق معها رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية في أن توثيق الطلاق ليس حلا.
وقال الدنبوقي لـ"مصر العربية" إن الأهم من سن قانون لتوثيق الطلاق هو التوعية مطالبا بعدم التمييز ضد المرأة وتساوي الطرفين في عملية الطلاق.
وأوضح أنه يجب عمليات الطلاق بحيث يلجأ الطرفين للقاضي إذا ما رغب أحدهما في الطلاق بدلا من المأذون.
وأشار إلى أن الزوجة حالياً تحتاج لرفع دعوة ﻹثبات التطليق إذا ما تم طلاقها شفويا وتطالبها المحكمة بإحضار شهود، لكن لو تم الطلاق في الأصل من خلال القاضي سيكون الأمر أحفظ لحقوق النساء.
وأشار إلى أن الاحصائيات الرسمية تشير إلى أن ثلث المجتمع تقريبا مطلقات ومطلقين، مؤكدا أن الحل يكمن في التوعية والتنشئة الاجتماعية.
وذهبت المحامية الحقوقية انتصار السعيد مدير مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان إلى أن تقنين الطلاق الشفوي لن يقلل من معدلات الطلاق عموما، لكنه يضمن حق النساء.
وقالت لـ"مصر العربية" إن إصدار مثل هذا القانون هام جدا، ﻷن التوثيق يضمن حقوق النساء بعد الطلاق، و حتى لا يتم التلاعب بهن من قبل بعض الأزواج الذي يطلقها شفهيا ولا تستطيع أن تحصل على حقوقها منه.
ولفتت إلى أن هناك دور لرجال الدين في تعريف الناس بالقانون، وتوعيتهم بمخاطر الطلاق الشفوي.
وطالبت السعيد بضرورة خضوع مشروع القانون الذي يعده مجلس النواب حاليا للحوار المجتمعي ويشترك فيه المجلس القومي للمرأة، وأساتذة علم الاجتماع، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومنظمات المجتمع المدني.
وفقًا لإحصائيات أجراها مركز معلومات دعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، ارتفعت نسبة الطلاق من 7% لـ 40% فى الخمسين عاما الأخيرة فقط. - فوصلت ما بين عامي 1990 و2013 إلى 143%، وفقا لتقارير رسمية.
وبدوره أكد الدكتور عمرو حمروش، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أنهم ينتظرون حاليا رأي هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بالطلاق الشفهي، ليبدأوا في عرضه على البرلمان.
و أقرت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في بيان لها بوقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه، مشيرة إلى أن إعلى المطلِّق أن يُبادر في توثيق هذا الطلاق فَوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها.
و قالت الهيئة ”من حقِّ وليِّ الأمر شرعًا أن يَتَّخِذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ يَكفُل توقيع عقوبةً تعزيريَّةً رادعةً على مَن امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه؛ لأنَّ في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعيَّة. هذا".
ووافق بيان الهيئة رؤية عدد من المتخصصين بأن شيوع ظاهرة الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوجَ المستخفَّ بأمر الطلاق لا يُعيِيه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علمًا بأنَّ كافَّة إحصاءات الطلاق المعلَن عنها هي حالاتٍ مُثبَتة ومُوثَّقة سَلَفًا إمَّا لدى المأذون أو أمام القاضي.