3 طرق لعودة الشوبكي إلى البرلمان.. والقانون يرجح كفة علي عبد العال
أزمة تعود تفاصيلها ليوليو من العام المنصرم، حينما قضت محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وأحقية الدكتور عمرو الشوبكي، بمقعد دائرة الدقي والعجوزة بمجلس النواب، إلا أنه حتى الآن لم يمكن من مقعده، ما جعله يصرح بأنه سيقاضي رئيس البرلمان لمنعه من ممارسة حقه كنائب.
اختلف عدد من القانونيين حول مدى أحقية الشوبكي في مقاضاة الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بعد أن اتهمه بإخلاف وعده له، ورفضه لتنفيذ حكم محكمة النقض النهائي بتمكينه من منصبه بمجلس النواب.
الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، أوضح أن قضية الدكتور الشوبكي فيها ثلاثة أوجه قضائية، إلا أنه في النهاية يتوجب عليه إثبات تعطيل البرلمان للحكم القضائي وتعنته ضده.
وفسر فوزي حديثه بأن الطريق الأول الذي يمكن أن يسلكه الشوبكي هو المقاضاة الجنائية، بأن يطالب بمحاكمة رئيس البرلمان وهيئة المكتب وعزلهم من مناصبهم بموجب المادة 123 من قانون العقوبات المختصة بمعاقبة كل موظف عمومي يحول دون تنفيذ الأحكام القضائية.
وينبه أستاذ القانون، أن الشوبكي سيصطدم في هذه الحالة بأن خصمه علي عبدالعال، لا تنطبق عليه الحالة، ﻷن رئيس البرلمان ليس موظفا عموميا، كما أنه يتمتع بحصانة نيابية ولا يمكن إحالته للتحقيق، إلا بعد رفعها بقرار من البرلمان، وبالتالي يفقد الشوبكي أولى المسارات القضائية.
وتنص المادة 123 من قانون العقوبات على "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف".
ويقول فوزي، إن الطريق الثاني هو القضاء الإداري فيمكن للشوبكي أن يقاضي رئيس البرلمان عن طريقه لعدم تنفيذه حكم قضائي، إلا أنه في الغالب ستحكم المحكمة برفض الدعوى لعدم الاختصاص، ولاعتبار أن تأخر تمكين الشوبكي إجراء برلماني بحت لا يتدخل فيه القضاء.
الطريق الثالث الذي يمكن للشوبكي اللجوء إليه بحسب أستاذ القانون، هو رفع قضية لطلب التعويض عن الأضرار المعنوية والمادية التي عادت عليه بسبب تأخر تنفيذ البرلمان لحكم تمكينه، وفي هذه الحالة يمكن تعويضه عن ذلك باحتساب المكافآت التي يحصل عليها النواب وغيرها، إلا أنه يشترط أن يثبت أن البرلمان متعمد في عدم تمكينه من منصبه.
وأوضح أستاذ القانون، أن الشوبكي ربما لا يتمكن من إثبات تعمد البرلمان الحيلولة دون تمكينه من منصبه، ﻷن رئيس المجلس أحال الحكم الصادر من محكمة النقض، للجنة التشريعية والتي بدورها أعدت تقريرًا أوصت فيه بقبوله عضوا بالبرلمان، ويبقى فقط عرض الأمر للجنة العامة، وهو ما يعد بدءًا في تنفيذ الحكم.
واختلف معه الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، فبحسب تفسيره للموقف القانوني للشوبكي فإنه يجوز له مقاضاة رئيس الجمهورية، ﻷنه مختص برعاية مصالح الشعب والشوبكي جزء منه، وفق المادة 1139 من الدستور.
وقال عبدالنبي في تصريحات خاصة، لـ مصر العربية، إن رئيس البرلمان مدان ومن حق الشوبكي مقاضاته أيضا، لأنه لا يحق للبرلمان الفصل في عضوية أعضائه بل تختص به محكمة النقض بموجب المادة 107 من الدستور، ويكن المجلس ملزم بتنفيذ الحكم.
وتنص المادة على "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم”.
وتابع أن الشوبكي يحق له رفع قضية واختصام فيها وزارة الداخلية هي الأخرى ﻷنها مكلفة بالحفاظ على القانون والدستور وعدم خرقه بموجب المادة 206 من الدستور.
وأكد أستاذ القانون أن الجهات الثلاثة سالفة الذكر خالفت الدستور بعدم تمكين الشوبكي من حقه بعضوية البرلمان بموجب الدستور.
ونوه إلى أن الشوبكي أخطر الجهات المعنية بالحكم الصادر من محكمة النقض، وبالتالي يقعوا جميعا تحت طائلة المادة 123 من قانون العقوبات.
واتفق معه الخبير القانوني طارق نجيدة، بأن الشوبكي يحق له مقاضاة رئيس البرلمان وهيئة مكتب البرلمان، بكافة الوسائل التي يتيحها القانون، وأن يحصل على صورة تنفيذية من محكمة النقض بعضويته في البرلمان.
وقال في تصريحات خاصة لـ مصر العربية، إن واقعة الشوبكي ربما هي الأولى من نوعها على مستوى العالم وأن رئيس البرلمان يقع تحت طائلة المادة 123 عقوبات لكن لن يتمكن الشوبكي من مقاضاته بناء عليها لتمتعه بالحصانة البرلمانية.
ونوه إلى أن تمتع عبد العال بالحصانة لا ينفي صفة الجريمة وارتكابه لمخالفة دستورية بعدم تنفيذ حكم قضائي بات، وهو ما يمثل فضيحة للبرلمان المصري على حد قوله.