خبراء: مقاضاة البرلمان لإبراهيم عيسى تكشف تناقض قانون العقوبات مع الدستور

كتب:

فى: أخبار مصر

13:35 08 مارس 2017

سلطت مقاضاة مجلس النواب الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، بتهمة الإساءة إلى البرلمان، الضوء على تعارض بعض مواد قانون العقوبات والمتعلقة بقضايا النشر، مع الدستور الذي منح الصحافة حرية النشر دون تهديد بعقوبات سالبة للحرية.

 

 

وتنص المادة 184 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من أهان أو سبّ بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة.

 

 

في المقابل، حظرت المادة 71 من دستور 2014، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، بأي وجه، أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.

 

 

فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، قال إن الدستور فرق بين المواطنين العاديين وبين الصحفيين والإعلاميين في نصوص الحريات، إذ إن الصحافة في الدستور لديها 6 مواد تنادي بحريتها وتعارض حبس الصحافيين.

 

 

وأضاف عبد النبي، لـ "مصر العربية"، أن المادة 71 من الدستور كفلت الحق للصحافيين في حرية النشر دون تقييد أو تهديد بعقوبات سالبة للحريات، وبعيدا عن تلك المادة؛ إذا رأت جهة ما أن ما تم نشره بحقها في إحدى الصحف غير صحيح أو يحمل معلومات كاذبة فالقانون كفل لها حق الرد في نفس المساحة والجريدة.

 

 

 ورأى أستاذ القانون الدستوري، أن مجلس النواب يهدف لقمع الصحافة بملاحقة الصحفيين ومنعهم من انتقاد أدائه، مبتعدا في ذلك عن الصلاحيات التي حددتها له المادة 101 من الدستور والتي جعلته رقيبا على الحكومة، وليس الصحافة أو الشعب.

 

الفقيه القانوني شوقي السيد، أكّد وجود تعارض ما بين المادة 184 من قانون العقوبات والمادة 71 من دستور 2014 المعمول به حاليا، والذي استثنى الصحفيين من الحبس في قضايا النشر.

 

 

وأشار السيد، في حديثه لـ"مصر العربية"، إلى أنّ الجرائم التي تقع عن طريق النشر لا يجوز توقيع عقوبات سالبة للحرية عليها، بما يخل بالحرية التي كفلها الدستور لمهنة الصحافة والإعلام.

 

 

كما أوضح طارق نجيدة، المحامي الحقوقي، أنّ المواد التشريعية التي تتعارض مع الدستور يتم إلغاؤها من خلال طريقتين فقط؛ الأولى أن يتم الدفع بعدم دستورية لتلك المواد وهنا يكون الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا.

 

 

الطريق الثانية وفقًا لـنجيدة، تكمن في أن يتقدم أحد أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل المواد المتعارضة مع الدستور، ويصدر التعديل بقانون من المجلس ليلغي تلك المواد في القانون القديم.

 

 

وتابع المحامي الحقوقي: برغم وجود تلك المادة وإساءة استخدامها من جانب مؤسسات الدولة وكان آخرها البرلمان ضد إبراهيم عيسى، غير أن القضاء يمتنع عن توقيع عقوبة سالبة بالحبس في أغلب الأحيان حتى لا تأتي الأحكام متعارضة مع الدستور، ويتم الطعن عليها بعد صدورها بعدم الدستورية.

اعلان