تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال
أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، القرار رقم 33 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وذلك في إطار الجهود التي تبذل لتعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها.
وشمل التعديل إضافة باب جديد إلى اللائحة التنفيذية للقانون تحت رقم الباب الثالث عشر لتحديد قواعد التعرف علي المستفيد بالنسبة للمتعاملين في سوق الأوراق المالية، بما يعزز من قواعد الحوكمة و تطبيقاتها ويساهم في تدعيم معايير الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى ضمان أداء الدور الرقابي للتعاملات التي تتم في سوق الأوراق المالية وبما يضمن فعالية هذا الدور.
كما تضمن التعديل إضافة المادة رقم 359 لأحكام اللائحة لتحديد من هو المستفيد في تطبيق أحكام هذا الباب وهو من يجري التعامل لحسابه سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بهدف تحقيق منفعة، حيث يلتزم الأشخاص الاعتبارية بقواعد الإفصاح عن المستفيد في حالات إصدار أسهم شركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو تعديل هيكل ملكية المساهمين بها، أو التقدم للحصول على موافقة على عرض شراء اختياري أو إجباري للأوراق المالية أو علي موافقة للاستثناء منه.
وشملت الحالات طرح أوراق مالية للاكتتاب العام بالسوق المصري أو قيد أوراق مالية بإحدى البورصات المصرية أو التقدم بطلب تأسيس إحدى انشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو المشاركة في تأسيس اي منها بنسبة 10% أو أكثر من أسهم راس المال أو الاستحواذ على نسبة 10% أو أكثر من أي منها، بالإضافة إلى الحالات الأخري التي يقررها مجلس إدارة الهيئة، ونص القرار الذى صدر بتاريخ 13 مارس 2017م، على نشره فى الوقائع المصرية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.