أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف..

حقوقي: المحاكم العسكرية تعاملت مع حقوق المتهمين بـ «لامبالاة»

كتب:

فى: أخبار مصر

13:02 20 مارس 2017

قال أحمد مفرح، الباحث الحقوقي، إنه بعد دراسة أكثر من 50 قضية عسكرية بها أكثر من 400 مدني، تم رصد أنواع من الانتهاكات بحقهم سواء كانت تشريعية أو خاصة بمعايير المحاكمة العادلة.

 

وأضاف مفرح، خلال ندوة المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر، اليوم الإثنين، بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، أنه بعد 25 يناير 2011 وحتى انتهاء حكم المجلس العسكري قُدم للمحاكمة أكثر من 11 ألف مدني، وتوقفت حتى 2013 ولكنها عادت بشكل غير طبيعي فيما بعد.

 

وتابع أن القانون رقم 136 لسنة 2014 (قانون حماية المنشآت العامة) أصبح المرجع لمحاكمة المدنيين عسكريا، بعد أن أصبحت كافة الميادين والمنشآت المصرية تابعة للقوات المسلحة، موضحا أنه رغم تعديلات قانون القضاء العسكري وجعل التقاضي على درجتين، إلا أن هذا لم يضمن أي استقلالية.

 

وأشار إلى أنه بقرار من هشام بركات، النائب العام السابق، برقم 14 لسنة 2014 أباح بشكل واضح إرسال المدنيين الذين قبض عليهم وحقق معهم في قضايا قبل إصدار قانون "حماية المنشآت" للقضاء العسكري، مؤكداً أن هذا القرار غير قانوني أو دستوري، ورغم ذلك أحيل مئات المدنيين للقضاء العسكري.

 

ولفت الباحث الحقوقي، إلى أن كافة القوانين الصادرة تؤسس لانتهاك المعايير الدولية والقوانين التي وقعت مصر عليهاـ وكذلك الدستورـ، مشيراً إلى أنه بالحديث مع بعض الأهالي في تلك القضايا وجد أن المحكمة العسكرية كانت تتعامل مع حقوق المتهم بنوع من "اللامبالاة".

 

وتابع أنه في القضية 139 لسنة 2014 جنايات كلي أسيوط، لم يتم التحقيق في جرائم التعذيب المرتكبة في حق المتهمين من قبل النيابة العسكرية رغم إبلاغ المحقق تعرضهم لأبشع أنواع التعذيب على أيدي من قاموا بالقبض عليهم، وقال أحد المتهمين نصاً بالتحقيقات: "خلعوا ملابسي بالكامل وتعدوا على جنسياً وجسدياً بعد القبض علي بداخل مركز شرطة أسيوط"، وحينما أحيل للمحاكمة تكررت طلبات الدفاع بالتحقيق لكن صدر الحكم ضده في جريمة تظاهر بالسجن 10 سنوات مشدد.

 

وأشار مفرح، إلى أن المحاكم العسكرية كلها لم تحقق في أي من وقائع الاختفاء القسري التي تمت بحق المتهمين، ففي قضية "عرب شركس" قدم 6 متهمين بتهم تتعلق بالتفجير، وأعدم متهمين شنقاً في 2015 دون التحقيق في أقوالهم حول تعرضهم للتعذيب والاختفاء القسري، وهو ما أدى باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان بإصدار توصية بإيقاف حكم الإعدام في هذه القضية لكن الحكومة لم تأخذ بها.

 

وشدد على أن كافة الاتهامات في القضايا العسكرية، لم يكن عليها أي دليل إثبات إلا تحريات الأمن الوطني وأقوال الضابط دون وجود أدلة مادية، إلا أنها استخدمت فقط في إصدار الأحكام التي وصلت للمؤبد بحق المتهمين، رغم أن محكمة النقض المصرية وكافة المعايير والمواثيق الدولية الخاصة بالمحاكمات العادلة تنص على أن الدلائل المقدمة من الضابط بمحضر التحريات ليست دليلا لإثبات الاتهامات.

 

وانتقد عدم الاكتراث بطلبات الدفاع في القضايا وهى سمة أساسية، ومعظم الطلبات في الـ 50 قضية محل الدراسة لم تُقبل، وحٌقق مع المتهمين بدون وجود محام داخل مقرات الاحتجاز، مؤكدا أن القضاة العسكريين لم يخفوا انحيازاهم السياسية في حيثيات الحكم الصادرة منهم، بحد قوله.

 

وبحسب تقرير لهيومان رايتس ووتش في إبريل 2016 ، فإن هناك أكثر من 7400 مدني حوكموا عسكرياً منذ أكتوبر 2014 حين أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون حماية المنشآت الذي وسع اختصاص المحاكم العسكرية.

 

وأنزلت المحاكم العسكرية 21 حُكما بالإعدام منذ أكتوبر 2014، وإبان محاكمة لـ 27 مدعيا عليهم حكمت محكمة عسكرية على قاصر عمره 15 عاما بالسجن 3 سنوات في منشأة للأحداث بزعم مشاركته في مظاهرة غير قانونية.

 

ونفذت أحكام إعدام بحق 6 أشخاص بموجب أحكام أصدرتها محكمة عسكرية في أغسطس 2014، وجرى تنفيذ الحكم في مايو 2015.

 

اعلان